للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لفلان عليّ ألف درهم): من ثمن عبد إلا أنها (زيوف أو نبهرجة ((١) فحصل من هذا كله أن جنس هذه المسائل لم يخل من أربعة أوجه: فإنه إذا أقرَّ بوجوب الدين عليه إما أن يذكر له (٢) سبب الوجوب أو لا، فإن ذكر سبب الوجوب فهو على ثلاثة أوجه: لأنه إما أن يكون ثمن بيع أو قرضًا أو غصبًا أو لم يذكر سبب الوجوب بل أطلق بقوله لفلان عليَّ ألف درهم زيوف فحكم الكل مذكور في الكتاب؛ (لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم) حقيقة ولهذا لا يجوز التجوز بها في باب الصرف والسلم فكان في هذا الكلام (٣) تغيير لما اقتضاه أول كلامه من تسمية الدراهم؛ لأن ذلك اللفظ يتناول الدراهم صورة وحقيقة وبآخر (٤) كلامه تبين ان مراده الدراهم صورة لا حقيقة وبيان التغيير صحيح موصولًا لا مفصولًا.

(وإن قال: في هذا كله): أي: في البيع والقرض والغصب، (إلا أنّه ينقص كذا): (بأن قال لفلان: عليَّ ألف درهم إلا أنها وزن خمسة)، أو وزن ستة: (فإنه يصح ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بسبب انقطاع النفس).

أو بسبب أخذ السعال فعن أبي يوسف رحمه الله أنه يصح وصله بعد ذلك وعليه الفتوى؛ لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتكلم بكلام كثير ويذكر الاستثناء بآخره ولا يمكنه أن


(١) "النبهرج": الدراهم التي فضتها رديئة كلُّ مردودٍ عِنْدَ الْعَرَبِ بَهْرَجٌ ونَبَهْرَجٌ. يُنْظَر: لسان العرب ٢/ ٢١٧.»: سواء في أنه لا يصدق في دعواه الزيافة وصل أم فصل في قول أبي حنيفة رحمه الله هذا كله من المبسوط يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ١٣.
(٢) في (أ): به.
(٣) في (ب): البيان.
(٤) في (أ): تأخر.