للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الرداءة في الحنطة ليست بعيب. فإن العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة والحنطة قد تكون رديئة في أصل الخلقة. فهو في معنى بيان النوع وليس بمطلق العقد مقتضى في نوع دون نوع ولهذا لا يصح الشراء (١) بالحنطة ما لم يبين أنها جيدة أو وسط أو رديئة فليست في بيانه تغيير (٢) موجب أول كلامه فصح موصولًا كان أو مفصولًا والرداءة ليست بعيب وإن كان الجيد أفضل في المالية لزيادة الرغبة فيه ولكن تلك (٣) الزيادة لا تصير مستحقة بمطلق التسمية.

(وعن أبي حنيفة رحمه الله في غير الأصول أنه يصدق في الزيوف إذا وصل): يعني (٤) في القرض؛ لأن المستقرض إنما يصير مضمونًا على المستقرض بالقبض فهو بمنزلة الغصب.

(قيل: يصدق): (بالإجماع): يعني: إذا وصل؛ لأن صفة الجودة إنما تصير مستحقة بمقتضى عقد التجارة فإذا لم يصرح في كلامه بجهة التجارة لا تصير صفة الجودة مستحقة عليه؛ وهذا لأنا لو حملنا مطلق إقراره على جهة التجارة لم يصح قوله إلا أنها زيوف ولو حملناه على جهة أخرى يصح منه ذلك فحمل كلامه على الوجه الذي يصح أولى.

(وقيل: لا يصدق): أي: على قول أبي حنيفة رحمه الله (ينصرف إلى العقود لتعيّنها) فحينئذ كان مطلق إقراره بالدين بقوله له: (٥)

(عليَّ ألف درهم زيوف): وما لو بين سبب التجارة بقوله:


(١) في (أ) و (ب): الشرى. والصواب ما أثبته.
(٢) في (أ): تصير.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من (ب).