للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنطة إلا أنها رديئة) إلى هذا أشار في الأسرار والفوائد الظهيرية (١).

(لأن الرداءة نوع لا عيب): فإن قلت: هذا دعوى ساذج من غير برهان فما الدليل (٢) على أن الزيافة عيب أو وصف؟ والرداءة ليست بعيب أو ليست بوصف وفي الوصفية كلتاهما متوازيتان. فإنه كما يقال: درهم زيف. فكذلك يقال: حنطة رديئة وكذلك في معنى العيب (٣) فإنهما يشتركان؛ فإنه كما ترد (٤) الدراهم بالزيافة إذا باع عينًا بمطلق الدراهم فكذلك ترد (٥) الحنطة بعيب الرداءة إذا لم يشترط الرداءة بالبيع؟ قلت: نعمَ، ما قلتَ، كنتُ في غمةٍ مِن هذا زمانًا والتباسِ شبهةٍ في هذا أحيانًا إلى أن وجدت الفرق بينهما على ما ذكر في الكتاب بحكم شرعي في الأسرار وبمعنى معقول في المبسوط فقال: في تعليل قول أبي حنيفة رحمه الله.

(وبخلاف قوله على كُرِّ حنطة إلا أنها رديئة؛ لأن الرداءة في الحنطة ذكر نوع لا ذكر عيب)، ألا يرى أنه لو قال: بعتك هذه الحنطة وأشار إليها والمشتري كان رآها فوجدها رديئة ولم يكن علمها (٦) لم يكن له خيار الرد بالعيب. ولو قال: بعتك بهذه الدراهم وأشار إليها وهي زيف استحق مثلها جيادًا لا زيافة فيها فعلم بهذا أن الزيافة عيب وكانت بمنزلة ما لو قال: بعتك هذه الجارية وهي معيبة فإن المشتري يستحقها غير معيبة وفي المبسوط (٧) ولو قال له: عليَّ كُرّ حنطة من ثمن بيع أو قرض ثم قال: هو رديء فالقول قوله في ذلك وصل أم فصل؛


(١) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ١٩٠.
(٢) في (أ): فالدليل.
(٣) في (أ): الغيب.
(٤) في (أ) و (ب): (يرد). ولا يناسب السياق.
(٥) في (ب): يرد.
(٦) في (أ): عليها.
(٧) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١٨/ ١٣.