للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استثناء للدراهم الجيدة عن الوجوب في ذمته فإن الاستثناء عندنا هو التكلم بما بقي بعد الثنيا في ذمته الدراهم الزيوف فكانت الدراهم الجيدة مستثناة (١) لا محالة.

كما في (قوله لفلان: عليَّ ألف درهم): إلى مائة والباقي بعد الثنيا تسعمائة فكانت المائة مستثنى إلا أن هناك المستثنى قدر وهو المائة وههنا المستثنى وصف (٢) شامل على كل المستثنى منه وهو الجودة فلذلك لم يقع صورة المستثنى والمستثنى منه على وزان ذلك ولكن فيما ذكرنا من معنى الاستثناء وهو التكلم بالباقي بعد الثنيا يستويان فإن قلت: ما عذرة (٣) أبي يوسف ومحمد عن إجماعهم بأن (استثناء الوصف لا يجوز كاستثناء البناء في الدار) والجودة أو الزيافة وصف لا محالة واستثناء الوصف لا يجوز بالإجماع. فكيف صححنا استثناء الزيافة عن الدراهم؟ قلت: صححنا (٤) ذلك من حيث المعنى. فإن ذلك من حيث المعنى عين ليس بوصف.

وإن قوله لفلان: (عليّ ألف من ثمن متاع إلا أنها زيوف): صار بمنزلة قوله إلا أنها نقد بلد كذا ونقد ذلك البلد زيوف هذا البلد وهناك صح ذلك البيان موصولًا بالإجماع وهذا في معناه فينبغي أن يصح؛ لأن قوله: إلا أنها زيوف وقوله: إلا أنها نقد بلد آخر واحد وكان (٥) بيانًا محتملًا فإن ابتداء العقد به جائز فصار ذلك نوعًا للدراهم لا وصفًا بمنزلة (قوله في


(١) في (أ) و (ب): مستثنى. وهو لا يناسب السياق.
(٢) في (أ): وهو بدل وصف.
(٣) جاء على هامش النسخة (ب) في شرح كلمة عذرة: اسم للاعتذار.
(٤) في (ب): صححا.
(٥) في (ب): فكان.