للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في «تتمة الفتاوى» (١): والمسح على الجبائر يخالف المسح على الخفين في ثلاثة أحكام:

أحدها: جواز المسح عليها وإن شدها على غير وضوء.

والثاني: أن المسح على الخفين ينتقض بانقضاء مدة المسح ومسح الجبير، ولا ينتقض إلا بالحدث كالغسل.

والثالث: ماسح الخف إذا خلع أحد خفيه يلزمه غسل الرجلين، وإذا سقطت الجبائر لا عن يرء لا يلزمه الغسل أصلاً.

وَالْمَسْحُ عَلَيْهَا كَالْغَسْلِ لِمَا تَحْتَهَا مَا دَامَ الْعُذْرُ بَاقِيًا (وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ) لِزَوَالِ الْعُذْرِ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلاةِ اسْتَقْبَلَ لأنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

-قوله -رحمه الله-: (والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيًا) حتى لو مسح على جبيرة إحدى الرجلين لا يجوز المسح على خف الرجل الأخرى لئلا يكن جامعًا بين الغسل حكمًا وبين المسح، ولذلك لم يبطل بالسقوط.

وذكر في «شرح الطحاوي» (٢): فإنما [يتبين] (٣) هذا بمسائل ذكرها في الزيادات (٤) منها: أن الرجل إذا كانت [أحد] (٥) رجليه مجروحة والأخرى صحيحة فغسل رجله الصحيحة ولبس عليها الخف وربط الجبائر على الأخرى ومسح عليها [ثم أحدث بعد ذلك وتوضأ فإنه يمسح على الجبائر ولا يمسح على خفه، ولو أنه إذا غسل رجله الصحيحة وربط على الأخرى الجبائر ومسح عليها] (٦) ثم لبس الخفين ثم أحدث فإنه يمسح عليهما؛ لأن إحديهما مغسولة حقيقةً والآخرى مغسولة حكمًا.

-قوله -رحمه الله-: (لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل) فصار هذا كالمتيمم [وَجَدَ] (٧) الماء في خلال الصلاة فإنه يستقبل [بهذا] (٨) المعنى فإن قيل: يشكل على هذا ما إذا صلى ركعة أو ركعتين بالتحري ثم [تبينت] (٩) جهة الكعبة فإنه يبني ولا يستقبل مع أن جهة التحري بدل عن جهة الكعبة.

قلنا: ذلك بطريق النسخ لما قبله لما أن أصله كان بطريق النسخ [فيبقى] (١٠) في حق المتحري كذلك، والنسخ يظهر في حق القائم لا في حق الفائت فلذلك يبني ولا يستقبل، [والله أعلم] (١١).


(١) لم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الأحناف.
(٢) لم أجده في شرح الطحاوي، انظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، المحيط (١/ ١٨٢)، مجمع الأنهر (١/ ٧٦).
(٣) في (ب): «تبي».
(٤) سبق بيان ذلك (ص ٤٠٠).
(٥) في (ب): «احدى».
(٦) ساقط من (ب).
(٧) في (أ): «حدد» والتصويب من (ب).
(٨) ساقط من (ب).
(٩) في (ب): «ثبتت».
(١٠) في (ب): «فينبغي».
(١١) ساقط من (ب).