للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «فتاوى قاضي خان»: إنما «يجوز المسح على الجبائر إذا كان يضره المسح على الجراحة.

وأما إذا كان لا يضره المسح على الجراحة لا يجوز [له] (١) المسح على الجبائر» (٢).

وفي «المحيط» ذكر هذا القيد «عن أبي علي [ابن] (٣) الحسن بن الخضر النسفي (٤) -رحمه الله- ثم قال: كان يقول: ينبغي أن يحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون» (٥).

-قوله: (ويكتفى بالمسح على أكثرها) قاله شيخ الإسلام في «مبسوطه» (٦): إذا مسح على بعض الجبائر دون البعض هل يجزئه أم لا؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية، وقد ذكر في «إملاء الحسن بن زياد» قال: إن مسح على الأكثر أجزأه، وإن مسح على النصف أو أقل منه لا يجزئه وفرق بين هذا وبين مسح الرأس والمسح/ ٢٥/ ب/ على الخفين حيث لا يشترط فيهما الأكثر، وإنما كان كذلك لأن مسح الرأس إنما يثبت شرعه بالكتاب، والكتاب أوجب مسح البعض لما بينا من أن الباء دخلت في المحل فأوجب تبعيضه، والمسح على الخفين إما أن يقال: إنه ثبت بالكتاب عطفًا على الرأس فكان حكم المعطوف عليه حكم المعطوف أو هو مشروع بالسنة، والسنة أوجبت مسح البعض.

فأما المسح على الجبائر فإنما يثبت بحديث علي (٧) -رضي الله عنه- وليس فيه ما ينبئ عن المسح عن البعض إلا أن القليل سقط اعتباره دفعًا للحرج وأقيم الأكثر مقامه.


(١) ساقطة من (أ) والتثبت من (ب).
(٢) فتاوى قاضي خان (١/ ٥١) فصل في المسح على الخفين.
(٣) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(٤) هو القاضي، أبو علي الحسين بن الخضر النسفي، المولود سنة: (٣٤٤ هـ) (ت ٤٢٤ هـ) من شيوخه محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري وغيره، ومن تلاميذه عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني وغيره. انظر: الجواهر المضية (٢/ ١٠٧)، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (١/ ١٣٤٢)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٧٧).
(٥) المحيط (١/ ١٨٣) الفصل السادس في المسح على الخفين.
(٦) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام، انظر: العناية شرح الهداية (١/ ١٥٨) باب المسح على الخفين.
(٧) حديث علي -صلى الله عليه وسلم- «أنه كُسِرَت إحْدى يَديه فَجَبرهَا، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمسْح بالجبَائر» رواه ابن ماجة في سننه (١/ ٢١٥) برقم (٦٥٧)، والدارقطني في سننه (١/ ٢٢٦) -كلاهما في كتاب الطهارة، باب المسح على الجبائر-، والبيهقي في سننه (١/ ٢٢٨) كتاب الطهارة، باب المسح على العصائب والجبائر. جميعهم من طريق عمرو بن خالد الواسطي، قال عنه الدارقطني: «متروك، وقال البيهقي: «عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث، كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث، ثم ساق طرقًا أخرى لا تخلو من مقال وبين ما فيها، ثم قال: «ولا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء .... » إلخ أ هـ. نصب الراية (١/ ١٨٦). فحديث علي -رضي الله عنه- ضعيف جدًا.