(٢) فتاوى قاضي خان (١/ ٥١) فصل في المسح على الخفين. (٣) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب). (٤) هو القاضي، أبو علي الحسين بن الخضر النسفي، المولود سنة: (٣٤٤ هـ) (ت ٤٢٤ هـ) من شيوخه محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري وغيره، ومن تلاميذه عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني وغيره. انظر: الجواهر المضية (٢/ ١٠٧)، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (١/ ١٣٤٢)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٧٧). (٥) المحيط (١/ ١٨٣) الفصل السادس في المسح على الخفين. (٦) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام، انظر: العناية شرح الهداية (١/ ١٥٨) باب المسح على الخفين. (٧) حديث علي -صلى الله عليه وسلم- «أنه كُسِرَت إحْدى يَديه فَجَبرهَا، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمسْح بالجبَائر» رواه ابن ماجة في سننه (١/ ٢١٥) برقم (٦٥٧)، والدارقطني في سننه (١/ ٢٢٦) -كلاهما في كتاب الطهارة، باب المسح على الجبائر-، والبيهقي في سننه (١/ ٢٢٨) كتاب الطهارة، باب المسح على العصائب والجبائر. جميعهم من طريق عمرو بن خالد الواسطي، قال عنه الدارقطني: «متروك، وقال البيهقي: «عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث، كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث، ثم ساق طرقًا أخرى لا تخلو من مقال وبين ما فيها، ثم قال: «ولا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب شيء .... » إلخ أ هـ. نصب الراية (١/ ١٨٦). فحديث علي -رضي الله عنه- ضعيف جدًا.