للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-قوله -رحمه الله-: (وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة) «لما روي أن امرأةً قالت [لعائشة] (١) -رضي الله عنها-: ما بال [إحدانا] (٢) تقضي صيام أيام الحيض ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية (٣) أنت؟ كنا على عهد رسول الله-عليه السلام-نقضي صيام أيام الحيض ولا نقضي الصلاة (٤). وأنكرت عليها السؤال لشهرة الحال، ونسبتها إلى حروراء وهي قرية كان أهلها يسألون سؤال التعنت في الدين، كذا في «المبسوط» (٥).

والمعنى فيه: أن اشتراط الطهارة عن الحيض والنفاس في حق الصوم ثبت نصًّا بخلاف القياس بدليل تحققه وشرعيته من [الجنب والمحدث] (٦) حسب تحققه من الطّاهر فلذلك أثر في الأداء دون القضاء، واشتراط الطهارة عنهما في حق الصلاة ثبت على وفق القياس فلذلك أثر في حق الأداء والقضاء؛ لأن النص الذي هو معقول المعنى يتعدى من موضعه إلى غير موضعه بخلاف النص الذي لا يعقل معناه؛ فإن حكمه ينحصر في الموضع الذي ورد فيه النص.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): «إحدينا».
(٣) الخوارج: هم الذين خرجوا على عليّ-رضي الله عنه- مَمّن كان معه في حرب صفين، وكبار الفرق منهم: المحكمة، والأزارقة، والنجدات والبهيسية، والعجاردة، والإباضية، والصفرية، والباقون فروعهم، ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي-رضي الله عنهما-، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقًا واجبًا، إلى غير ذلك. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١١٤)، الفرق بين للبعداني ص (٥٤ - ٩٢)، والفرق الإسلامية للكرماني تحقيق: سليمة عبد ربه الرسول (ص ٦١ - ٦٢)، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي (ص ٤٦ - ٥١).
(٤) الحديث رواه الأئمة الستة في كتبهم: البخاري في صحيحه (١/ ٥٠١) كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، برقم (٣٢١)، عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتُها إذا ظهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله». ومسلم في صحيحه (١/ ٢٦٥) كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث رقم (٣٣٥).
(٥) المبسوط للسرخسي (٣/ ١٥٢) فصل: الأحكام التي تتعلق بالحيض.
(٦) في (ب): «المحدث والجنب».