(٢) في (ب): «ثبت». (٣) في (ب): «البدل». (٤) ساقطة من (ب). (٥) في (ب): «تحقق». (٦) انظر: أصول البزدوي (١/ ٣٢٩ - ٣٣٨). (٧) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٦٥)، البناية (١/ ٦٣٦ - ٦٣٨)، حاشية رد المحتار (١/ ٢٩١) ومذهب الشافعية: أن الحائض إذا أرادت العبور في المسجد، إن خافت تلويثه لعدم إحكامها الشد، أو لغلبة الدم، حرم عليها العبور، ولا يختص هذا بها، بل المستحاضة، والسلس، ومن به جراحة نضاخة، يحرم عليهم العبور إذا خافوا التلويث، فإن أمنت الحائض التلويث، جاز لها العبور على الصحيح، كالجنب ومن عليه نجاسة لا يخاف تلويثها. انظر: الوسيط في المذهب (١/ ٤١٣)، روضة الطالبين (١/ ١٣٥)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٤١٣). (٨) في (ب): «ولم». (٩) ساقطة من (ب). (١٠) في (ب): «فبقي». (١١) المبسوط للسرخسي (١/ ١١٨) باب التيمم.