للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر شيخ الإسلام في «مبسوطه» (١) فقال: وأما علمائنا فقد أثبتوا حرمة دخول المسجد للجنب بالسنة، والسنة لم تفصَّل بين الدخول للمرور وبين الدخول [للمقام] (٢) فيه؛ فإنه روي أن النبي -عليه السلام- قال: «سدُّوا الأبْوَابَ فَإني لا أحِلّهَا لجنُبٍ ولا لحَائِضٍ» (٣).

ولأن حرمة الدخول بسبب الجنابة وهي موجودة حالة المرور كما هي موجودة حالة القرار فتوجب الحرمة في الحالين كما في مس المصحف لما ثبتت الحرمة بسبب الجنابة أو الحدث، فسوى بين الأخذ للإمساك وبين الأخذ ليناول غيره؛ لأنه قاس في الحالين.

وأما تعلقه بالآية: قلنا: المراد به حقيقة الصلاة؛ لأن الصلاة في الحقيقة اسم لفعل [الصلاة لا لمكانها] (٤)، ومتى ذكرت وأريد بها المكان كان مجازًا، والكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه.

وقوله: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣]. أي: إلا مسافرين، والمسافر يسمى عابرًا فيكون معناه: إلا مسافرين، فإنه يباح لهم الصلاة قبل الاغتسال بالتيمم.


(١) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام، انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١١٨)، (٣/ ١٥٣)، المحيط (١/ ٨٨)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لجمال الدين المنبجي (ت ٦٨٦ هـ). (١/ ١٢٩).
(٢) في (ب): «للمنام».
(٣) الحديث رواه أبو داود في سننه (١/ ١٥٧) كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد، حديث رقم (٢٣٢) عن عائشة -رضي الله عنها- تقول: جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فيخرج إليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أرحل المسجد لحائض ولا جنب» ورواه ابن ماجة في سننه (١/ ٢١٢) برقم (٦٤٥) -كِتَاب الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا - ٢٦ بَاب في ما جاء في اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ- عن أم سلمة نحوه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص (ص ٢١) برقم (٤٠) وضعيف سنن ابن ماجة (ص ٤٨).
(٤) في (ب): «إلا لصلاة ولا لمكانها».