(٢) في (ب): «فإن». (٣) الحديث رواه الترمذي في سننه (١/ ٢٣٦) برقم (١٣١) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقرأ الحائض، ولا الجنب شيئًا من القرآن» وابن ماجة في سننه (١/ ١٩٦) برقم (٥٩٦) عنه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص (٤٦) برقم (١٣١) وقال: «منكر». فمذهب الحنفية: لا يجوز للحائض قراءة القرآن. انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٦٧)، البناية (١/ ٦٤٣)، حاشية رد المحتار (١/ ٢٩٣). (٤) ساقطة من (ب). (٥) في (ب): «الآية». (٦) ساقطة من (ب). (٧) المبسوط للسرخسي (٣/ ١٥٢) فصل الأحكام التي تتعلق بالحيض. (٨) ساقطة من (ب). (٩) كتاب التجنيس (١/ ١٨٧) مسألة (١١٢) كتاب الطهارات، باب الحيض. (١٠) ساقطة من (ب). (١١) المحيط (١/ ٢١٧) الفصل الثامن في الحيض.