للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بطريق التجارة وذلك حاصل. والدليل على أن البيع بالنسيئة تجارة مطلقة قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة من:٢٨٢] فبهذا تبين: أن التجارة قد تكون غايته وليس ذلك إلا البيع بالنسيئة كذا في المبسوط (١).

(وعن أبي يوسف رحمه الله أنه ليس له أن يسافر): وفي المبسوط (٢) وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما (٣) الله أنه ليس له أن يسافر به ما لم يأذن له فيه صاحب المال، لأن فيه تعريض المال على الهلاك وجه ظاهر الرواية ما ذكره في الكتاب: بأن اشتقاق المضاربة من الضرب بالأرض وإنما يتحقق ذلك بالمسافرة إلى آخره، ثم قال: ورُوي عن أبي يوسف أنه قال: إن دفع المال في مِصره وهو من أهل ذلك المِصر فليس له أن يسافر به، وإن دفع المال في غير مصره فله أن يسافر به؛ لأن الغالب في المقام أن الإنسان يرجع إلى وطنه ولا يستديم الغربة مع إمكان الرجوع فلما أعطاه مع علمه أنه غريب في هذا الموضع كان ذلك منه دليل الرضا بالمسافرة بالمال عند رجوعه إلى وطنه وذلك لا يوجد فيما إذا دفع المال إليه وهو مقيم في مصره ولكن هذا التفصيل فيما له حمل ومؤونة بناء على ما روينا عن أبي يوسف في المودع: أنه لا يسافر بالوديعة إذا كان لها حمل ومؤونة.

وقوله: (الظاهر ما ذكر في الكتاب): إشارة إلى قيل والمسافرة أي: المسافرة من صنيع التجار فينتظم العقد لما هو من صنيع التجار.

(لأن الشيء لا يتضمن مثله): أي: لا يستبقه. (لتساويهما (٤) في القوة).


(١) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٣٨.
(٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ٢٢/ ٣٩.
(٣) في (أ): رح. وهو اختصار.
(٤) في (أ): فمتساويهما.