للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوكيل لا يوكل فكذلك المضارب لا يضارب. والمعنى فيه: أن الإذن لما كان بناؤه على التعميم في صنوف التجارة تناوله (١) الإذن أيضًا، لأن الإذن من صنيع التجار. فملكه المأذون وأما المضاربة، فليست هي في اقتضاء التعميم مثل الإذن ألا ترى (٢): أنها تتخصص بما خصه في نوع من أنواع التجارة وكذلك تخصص بالزمان والمكان عند التخصيص بخلاف الإذن، ولأن فيها معنى الأمانة والوكالة وإن كانت المضاربة تتناول المضاربة (٣) من حيث أنها من صنيع التجار ولكن لا تتناولها من حيث أن فيها معنى الأمانة والوكالة والأصل عدم التناول فلا تتناول (٤) المضاربة بالشك كذا في الذخيرة (٥) غيرها. وأما الجواب عن فصل الكتالة والإجارة والإعارة فيجيء في مواضعها وفي المبسوط (٦) ولا يدفع المال مضاربة، لأن بالدفع مضاربه يستوي غيره بنفسه في حق الغير وهو لا يملك ذلك، ألا ترى (٧): أن الوكيل بالبيع مطلقًا لا يوكل به غيره، ولأنه يوجب لغيره شركة في الربح ورب المال لم يرض بالشركة لغيره في ربح ماله ولا يشاركه به أيضًا؛ لأن الشركة له (٨) بمنزلة الدفع مضاربة أو أقوى منه ثم قال: فإن قيل: أليس أن المضارب بإذن (٩) العبد من مال المضاربة في التجارة ويصح ذلك منه


(١) في (ب): تناول.
(٢) في (أ) و (ب): يرى. والصواب ما أثبته.
(٣) في (ب): المضارب.
(٤) في (أ) و (ب): يتناول. والصواب ما أثبته.
(٥) يُنْظَر: تبيين الحقائق ٥/ ٥٩.
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي ١١/ ١٧٩.
(٧) في (أ) و (ب): يرى. والصواب ما أثبته.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) في (ب): يأذن.