للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(احتسبت (١) ماليته عنده): أي: عند العبد.

(والمدَّعي موسر): قيد به لنفي الشبهة وهي أن الضمان بسبب دعوة المضارب ضمان إعتاق في حق الولد وضمان الإعتاق يختلف باليسار والإعسار فينبغي أن يضمن المضارب لرب المال إذا كان موسرًا، ومع ذلك قال: لا يضمن.

(حملًا على فراش النكاح): وهو الاستيلاد بالنكاح.

(لكنه) أي: لكن الادعاء. (كمال المضاربة إذا صار أعيانًا لا يظهر الربح) كما لو اشترى بألف المضاربة عبدين كل واحد منهما يساوي ألفًا لا يظهر الربح وبدون الملك لا يصح الاستيلاد. وها هنا أيضًا الجارية وولدها كل واحد منهما مشغول برأس المال فلا يظهر الربح وإذا كان كذلك لا يكون للمضارب نصيب لا في الجارية ولا في ولدها. حتى لو أعتقها المضارب لا ينفذ عتقه فيجعل في الحكم كأن كل واحد منهما ليس معه الآخر. فلا تصح الدعوى (٢) ويضمن المضارب عقد الجارية لاعترافه بوطء جارية مملوكة لرب المال. وقد امتنع وجوب الحد لمكان الشبهة، وكان العقد في المضاربة وللمضارب أن يبيعها وولدها جميعًا فإن قلت: يشكل على هذا الذي ذكر: بأن مال المضاربة إذا صار أعيانًا لا يظهر الربح ما إذا كان المضارب معه (٣) رأس المال ألف درهم اشترى بها عبدًا يساوي ألفين كان له الربع، وكذلك لو اشترى فرسين كل واحد منهما يساوي ألفًا كان له ربعهما حتى لو وهب الربع لرجل وسلمه إليه صح. قلت: هذا الذي ذكرته مما تشبث به زفر رحمه الله (٤) في إثبات مذهبه: بأن المضارب


(١) في (أ): أحتبس.
(٢) في (أ) و (ب): فلا يصح الدعوة. ولعل الصواب ما أثبتُّه.
(٣) في (أ): مع.
(٤) ساقطة من (أ).