للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو اشترى بها (١) عبدين كل واحد منهما يساوي ألفًا فعنده للمضارب الربع من كل واحد منهما؛ لأنه ربح ألفًا فيكون له النص وهو ربع كل واحد منهما استدلالًا بها بين المسألتين إلا أنا نقول: أن حقه في الربح ولا يتحقق الربح إلا بعد تحصيل رأس المال وقد ثبت من مذهب أبي حنيفة رحمه الله (٢) أن العبيد بين اثنين لا يقسمون جملة. بل كل واحد يكون بينهما على حياله وإذا اعتبر وحده لم يفصل شيء منه عن رأس المال. بخلاف الفرسين؛ لأنهما يقسمان جملة وإذا اعتبر جملة حصل البعض ربحًا. وكذلك لو كان العبد واحد، وكذلك مذهبهما لأنهما يقولان: إن العبيد (٣) بمنزلة أجناس مختلفة حكمًا إلا أن يرى (٤) القاضي الصلاح في الجمع أو يتراضوا (٥) على ذلك. ولم يوجد ذلك في مسألتنا كذا في الأسرار (٦) فإن قيل: لماذا لا يجعل الجارية رأس المال وجميع الولد ربحًا لما أن الجارية كانت متعينة لرأس المال قبل الولد فيجب أن يبقى كذلك؟ قلنا: أن تعينها كان لعدم المزاحمة لا أنها رأس المال؛ لأن رأس المال دراهم وبعد الولد تحققت المزاحمة فذهب تعيينها لرأس المال ثم إنما لم (٧) يتعين أحدهما لرأس المال؛ لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر للتعين لرأس المال.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) في (ب): رضي الله عنه.
(٣) في (أ): العبد.
(٤) في (أ): يرى أن: بدل: أن يرى.
(٥) في (أ): تراضوا.
(٦) يُنْظَر: البناية ١٠/ ٦٢.
(٧) في (ب): لا.