للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الإيضاح» (١): يمنع الكافر عن مسه عند أبي يوسف -رحمه الله- وإن اغتسل.

وفي «الفوائد الظهيرية» (٢): والنظر إلى المصحف لا يكره للجنب والحائض؛ لأن الجنابة لا تحل العين، ألا ترى أنه لا يفترض إيصال الماء إليها.

وأما مس ما فيه ذكر الله تعالى سوى القرآن فقد أطلقه عامة مشايخنا ذكره بعضهم.

-قوله: (هو الصحيح) واختلفوا فيما إذا كان المصحف مجلدًا فمنهم من قال: لا بأس بأخذه؛ لأن المس يلاقي جلده.

قال شمس الأئمة السرخسي (٣) -رحمه الله-: الأصح أنه يمنع منه إذا كان الجلد ملصقًا به؛

لأن الجلد متصل به فكان تبعًا كذا ذكره الإمام المحبوبي (٤) -رحمه الله-.

وفي «التحفة» (٥) قيل: المكروه من المكتوب لا مواضع البياض، ذكره الإمام التمرتاشي.

(ولا َبأسَ بِدَفْعِ الْمُصْحَفِ إلَى الصِّبْيَانِ لأنَّ فِي الْمَنْعِ تَضْيِيعَ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَفِي الْأَمْرِ بِالتَّطْهِيرِ حَرَجًا بِهِمْ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ

-قوله: (ولا [بأس] (٦) [بدفع] (٧) المصحف إلى الصبيان) أي: لا بأس بأن يعطى الصبيان المصاحف وإن كان الصبيان [محدثين] (٨)، وإنما ذكر هذه المسألة مع أن الصبيان غير مخاطبين بشيء من التكليف لشبهة ترد وهي وإن لم يكن الصبيان مخاطبين بالتكليفات ولكن الدافع البالغ إلى الصبي المحدث يجب أن يكون مكلفًا بأن لا يدفع المصحف إليه كما هو مكلف بأن لا يلبس الذكر من الصبيان الحرير، وأن لا يسقى الخمر، وأن لا يوجه الطفل الصغير إلى جهة القبلة عند قضاء حاجة الطفل الصغير، وليس معنى الكلام ولا بأس للمحدث البالغ [الكبير] (٩) بدفع المصحف إلى الصبيان لما أن ذلك الدفع مكروه، وإن كان قليلاً من المدة لما ذكرت من الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام -رحمه الله- في تعليل حرمة دخول الجنب المسجد على وجه العبور في قوله: كما في مس المصحف لما [يثبت] (١٠) الحرمة


(١) سبق التعريف بها (ص ٢٥٤).
(٢) سبق التعريف بها (ص ٣٤٢).
(٣) لم أجده عندهما، انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣١) باب الحيض.
(٤) لم أجده عندهما، انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣١) باب الحيض.
(٥) سبق التعريف به (ص ٣٣٣) هامش (٤).
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) في (ب): «يدفع».
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(١٠) في (ب): «ثبت».