للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسبب الجنابة أو الحدث [يسوّي] (١) بين الأخذ للإمساك وبين الأخذ لتناول غيره.

ولأن ذكر [الجمع] (٢) في قوله: حرجًا عليهم. راجع إلى لفظ الصبيان؛ لأن لفظ الصبيان مذكور ولفظ المدافعين غير مذكور، ولأن الإمام المحبوبي -رحمه الله- صرّح بهذا فقال: وأما مس الصبيان المصاحف والألواح في المكتب وغيره فلا بأس به؛ لأنهم [لا] (٣) يخاطبون بالطهارة وإن أمروا به تخلقًا واعتيادًا.

ثم قال: ولا يقال: البالغ مخاطب بأن لا يتناوله المصحف مع العلم بحاله كما يخاطب بأن لا يسقيه الخمر وأن لا يلبس الذكور من الصبيان الحرير، وهذا لأن حكم مس المصحف مع الحدث أخف من [حكم] (٤) شرب الخمر ولبس الحرير مع التعلق بالأمر الديني وهو حفظ القرآن.

-قوله: (وفي الأمر بالتطهير حرجًا عليهم) ولم يقل: سقط الأمر عنهم؛ لأنهم [غير] (٥) مكلفين لما أن عموم قوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}، [الواقعة: ٧٩] يتناولهم ويتناول دافعهم، [ثم] (٦) إن الصبيان لو لم يخاطبوا يجب أن يخاطب أولياؤهم كما في إلباس الحرير، [وبهذا] (٧) التعليل استدل من كره ذلك فقال فخر الإسلام -رحمه الله- في «الجامع الصغير»: ومن مشايخنا من كره تعليم الصبي بأن يدفع إليه مصحف أو لوحٌ عليه كلام الله، وعن هذا القول احترز بقوله في الكتاب: وهذا هو الصحيح.

قَالَ (وَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لأقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَحِلَّ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ) أويمضي عليها وقت صلاة كامل لأنَّ الدَّمَ يَدِرُّ تَارَةً وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى)

-قوله: (وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يحل وطئها حتى تغتسل) هذا إذا انقطع [دمها] (٨) فيما دون العشرة عند تمام عادتها، وأما إذا كان الانقطاع أقل من عادتها وأقل من العشرة فيكره وطئها وإن اغتسلت على ما يجيء بعد هذا في قوله ولو كان انقطع الدم دون عادتها.

وقال في «المحيط»: وإن كانت معتادة وانقطع الدم فيما دون العادة ولكن بعد ما مضى ثلاثة أيام واغتسلت أو مضى عليها الوقت كره للزوج قربانها، [وكره] (٩) / ٢٨/ أ/ لها التزوج بزوج آخر حتى تأتي عادتها وتغتسل، ولو كانت أيام حيضها دون العشرة فانقطع الدم على رأس عادتها أخرت الاغتسال إلى آخر الوقت.


(١) في (ب): «سوى.
(٢) في (ب): «الجميع».
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) في (ب): «وهذا».
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) في (ب): «ولكن».