للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قال] (١) الفقيه أبو جعفر (٢): تأخير الاغتسال في هذه [الصورة] (٣) على سبيل [الاستحباب] (٤) دون [الإيجاب] (٥)، وفيما إذا انقطع الدم فيما دون عادتها، [وباقي] (٦) المسألة بحالها فتأخير الاغتسال بطريق الإيجاب (٧).

قوله: (أو يمضي عليها وقت صلاة كامل) (٨) فإن قلت: قوله: كامل إن كان صفة لوقت يجب أن يكون مرفوعًا، وإن كان صفة لصلاة يجب أن يقال: كاملة. فما وجهه؟

قلت: هو صفة لوقت وانجراره للجوار كما في حجر ضب خرب. كذا قال شيخي (٩) -رحمه الله-. ثم المراد من كمال الوقت هنا أن يقع موجبًا الصلاة عليها بأن يقع هذا الانقطاع في آخر وقت الصلاة موجب عليها الصلاة، وأما مضي كمال الوقت على معنى أنه انقطع دمها في أول الوقت [ودام] (١٠) الانقطاع حتى مضى الوقت فليس بمشروط لكونها من الطاهرات في حق [حل] (١١) القربان ووجوب الصلاة، [وقد ذكر في حيض الإمام نجم الدين الخوارزمي (١٢) في هذا الموضع: أو يمضي عليها أدنى وقت الصلاة] (١٣) وهو ما يسع الاغتسال والتحريمة ليتأكد الانقطاع المحتمل بحكم من أحكام الطاهرات.


(١) في (ب): «فإن» وهو خطأ.
(٢) لعله يقصد الطحاوي، أو أبو جعفر الهندواني.
(٣) في (ب): «الصلاة».
(٤) في (ب): «الاستحسان».
(٥) في (ب): «الوجوب».
(٦) في (ب): «وأما».
(٧) المحيط (١/ ٢١٨) الفصل الثامن من في الحيض.
(٨) كذا في بعض النسخ، ونصها في الهداية (ومضى عليها أدنى وقت الصلاة) طبعة دار السلام وهي نسخة مصورة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٥٧٥) فقه حنفي.
(٩) لعله شيخه الإمام محمد البخاري (ت ٦٩٣ هـ). أو جلال الدين البخاري (المعشر).
(١٠) في (أ): «دم» والتصويب من (ب).
(١١) ساقطة من (ب).
(١٢) هو: يوسف بن أحمد بن أبي بكر الخوارزمي، جمال الأئمة، نجم الدين الخاصّي نسبة إلى قرية الخاصّ في خوارزم، فقيه حنفي من مصنفاته الفتاوى الصغرى، الفتاوى الكبرى. (ت ٦٣٤ هـ):. الجواهر المضية (٢/ ٢٢٣)، هدية العارفين (٢/ ٥٤٢)، الأعلام للزركلي (٨/ ٢١٤).
(١٣) ساقطة من (ب).