للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قال: [للزارع] (١) إن زرعتها بغير كراب (٢) فلك ربع الخارج، وإن زرعتها بكراب فلك ثلثه، وإن زرعتها بكرابين فلك نصفه، وأي ذلك [عمل فيه] (٣) شرطه كذا، ذكره الإمام التمرتاشي (٤) (٥)، غير أنه لا بد من اشتراط الخيار (٦) في البيع (٧) بخلاف الإجارة، يعني إنما يفارق عقد الإجارة البيع من حيث اعتبار شرط الخيار فإنه إذا باع أحد [العبدين] (٨) لم يصح إلا بشرط الخيار، وجوزوا عقد الإجارة في إحدى المنفعتين من غير شرط الخيار؛ لأن الأجرة لا تجب بالعقد، وإنما تجب بالعمل، فإذا أخذ في أحد العملين فقد صار معلوما كذا في الإيضاح (٩) (١٠).


(١) في (ب) للمزارع.
(٢) الكراب: كربت الشمس دنت للغروب ومنه الكروبيون والكروبية بتخفيف الراء المقربون من الملائكة وكرب الأرض كرابا قلبها للحرث والكراب وهو قلب الأرض من حد دخل.
انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (١/ ١٥٤)، والمغرب في ترتيب المعرب (١/ ٤٠٤).
(٣) في (ب) عمله فله.
(٤) هو أحمد بن إسمعيل التمرتاشي الحنفي، مفتي خوارزم. المتوفى: سنة ٦٠٠. كذا سمى نفسه في أول: شرحه (للجامع الصغير).
انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٦١)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٢٢١)
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٢٣).
(٦) الخيار: الاصطفاء، وكذلك التخير والخيار: الاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين: إما إمضاء البيع أو فسخه.
انظر: لسان العرب (٤/ ٢٦٧).
(٧) البيع لغة: بيع: البيع: ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضا، وهو من الأضداد. وبعت الشيء: شريته، أبيعه بيعا ومبيعا، وهو شاذ وقياسه مباعا. والابتياع: الاشتراء.
انظر: لسان العرب (٨: ٢٣).
اصطلاحا: مبادلة مال بمال بالتراضي أو البيع تمليك مال بمال.
انظر: اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٣).
(٨) في (ب) العقدين.
(٩) الإيضاح في الفروع للإمام، أبي الفضل: عبد الرحمن بن محمد الكرماني، الحنفي.
المتوفى: سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة.
انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١/ ٢١١)
(١٠) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٣/ ٤٠).