للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصف البدل] (١) بجهالة الأجل فيه، فإنه يصح بأن قال: كاتبتك إلى الحصاد، أو إلى الدياس (٢).

وفي المبسوط (٣) ولو كاتبها على ألف إلى القطاف، أو إلى الحصاد، أو إلى الدياس، أو [إلى] (٤) نحو ذلك من الأجل جاز استحسانا، وفي القياس لا يجوز؛ لأن عقد الكتابة لا يصح إلا بتسمية [المال] (٥) كالبيع، وهذه الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد، فكذلك في الكتابة.

ولكنه استحسن فقال: الكتابة فيما يرجع إلى البدل بمنزلة العقود المبنية على التوسع في البدل، كالنكاح، والخلع (٦)، ومثل هذه الجهالة في الأجل لا يمنع صحة التسمية في الصداق، فكذلك في الكتابة؛ وهذا لأن الجهالة المستدركة (٧) في [الأجل نظيره الجهالة المستدركة في] (٨) البدل، وهو جهالة الصفة بعد تسمية الجنس، فكما لا تمنع [ذلك] (٩) صحة التسمية في الكتابة، فكذلك هذا (ولنا أنه معاوضة مال بغير مال)


(١) ساقطة من (ب).
(٢) الدياس: هو الدائس الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب منه. والدوائس: البقر العوامل في الدوس.
انظر: لسان العرب (٦/ ٩٠).
(٣) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٣/ ٤٢٣).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) في (ب) البدل.
(٦) الخلع لغة: خلع الملبوس نزعه يقال خلع ثوبه عن بدنه وخلع نعله عن رجله وخالعت المرأة زوجها واختلعت منه إذا افتدت منه بمالها فإذا أجابها إلى ذلك فطلقها قيل خلعها.
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص: ١٥١)، مختار الصحاح (ص: ٩٥).
شرعا: عبارة عن أخذ مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع.
انظر: العناية شرح الهداية (٤/ ٢١١)، البناية شرح الهداية (٥/ ٥٠٦).
(٧) استدرك: ما فات تداركه والشيء بالشيء تداركه به أصلح خطأه أو أكمل نقصه أو أزال عنه لبسا.
انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٨١).
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) ساقطة من (ب).