للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه بأحوط الأمرين على ما هو موضوعه في المضايقة في معاوضة المال بما ليس بمال، يجري المساهلة، والمسامحة (١) ألحق بالجنس عملا بما هو موضوعه من المساهلة، ولما كان كذلك لو كاتب [العبد] (٢) على ثوب، أو دابة لا يصح؛ لعدم [تعين] (٣) الجنس، الثوب أجناس مختلفة، وما هو مجهول [للجنس] (٤) لا يثبت دينا في الذمة في شيء من المعاوضات كما في النكاح، وإن أدى إليه ثوبا لم يعتق؛ لأنا لا نعلم بأداء المشروط حقيقة.

فإن قيل: المسمى ثوب، وهذا الاسم حقيقة لما أدى، فينبغي أن يعتق، وإن لم يكن هذا هو البدل حكما، كما لو كاتبه على خمر.

قلنا: نعم المسمى ثوب، ولكن الثياب متفاوتة تفاوتا فاحشا، فلا وجه لتعين هذا الثوب مسمى؛ لأنه لو [تيقن] (٥) لم يكن للمولى أن يرجع عليه بشيء آخر، فإنه مال متقوم وقد سلم له، وفي هذا ضرر عليه، فلدفع الضرر عنه لا يتعين هذا مسمى، ولأن هذا بمنزلة الاسم المشترك، وفي المشترك لا يتعين شيء بمطلق الاسم، ولا عموم الاسم المشترك، فلهذا لا يعتق بأداء الثوب، إلى هذا أشار في المبسوط (٦)، والذخيرة (٧)، ومثلها يتحمل في الكتابة؛ لأنها تثبت على المسامحة، فتعتبر جهالة البدل، [أي جهالة


(١) الإسماح: يقال: سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء؛ وقيل: إنما يقال في السخاء سمح والمسامحة: المساهلة. وتسامحوا: تساهلوا. وسمح وتسمح: فعل شيئا فسهل فيه.
انظر: مختار الصحاح (ص: ١٥٣)، لسان العرب (٢/ ٤٨٩).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) تغير.
(٤) في (ب) الجنس.
(٥) في (ب) تغير.
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨).
(٧) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٣ - ٩٤)