للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك الملك المحترم وإن لم يكن هو متقوما في نفسه إلى هذين المعنيين (١)، إشارة في باب مكاتبة أم الولد من عتاق المبسوط (٢).

(غير أنه يسلم لها الأولاد، والإكساب) أي يعتق الأولاد ويخلص لها الاكتساب (لأن الكتابة انفسخت في حق البدل) حتى سقط البدل عن المكاتبة، كما إذا انفسخ عقد الكتابة سقط بدل الكتابة عن المكاتب (وبقيت في حق الإكساب والأولاد) حتى [كانت] (٣) المكاتبة أحق بأولادها، وإكسابها من المولى، كما عند بقاء الكتابة كاتب المكاتبة أحق بإكسابها، ولكن عتق أولادها هاهنا؛ لأنهم كانوا داخلين في كتابتها بالشراء، أو بالولادة في حالة الكتابة، وقد ذكرنا [أن] (٤) من دخل في كتابة غيره بطريق التبعية كان له حكم المتبوع، فيعتق بعتق المتبوع.

[ثم] (٥) معنى قوله: (وبقيت في حق الإكساب والأولاد) أي: وبقيت الكتابة على الأم [في الإكساب، والأولاد بطريق الاستتباع للأولاد، والإكساب، وإن فسخت في حق الأمة أي: بقيت الكتابة على الأم] (٦)، لا للأم بل لأولادها، وإنما قال هكذا دفعا لشبهة ترد هاهنا، وهي أن القول بالاستتباع (٧) في الحرية والرقبة بالأم إنما يكون أن لو


(١) (أحدهما) أن الذمي يعتقد فيها المالية والتقوم ويحرزها لذلك؛ لأنه معتقد جواز بيعها وإنما ينبني في حقهم الحكم على اعتقادهم كما في مالية الخمر. (والثاني) أن ملكه فيها محترم وإن لم يكن مالا متقوما وقد احتبس عندها لمعنى من جهتها فيكون مضمونا عليها عند الاحتباس وإن لم يكن مالا متقوما كالقصاص فإنه ليس بمال متقوم ثم إذا احتبس نصيب أحد الشريكين عند القاتل بعفو الآخر يلزمه بدله ولم يبين مقدار قيمتها وهي أم ولد.
انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٦٨).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٦٨).
(٣) في (أ) كاتب وفي (ب) كانت وما ذكر في (ب) أولى.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (ب) في.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) أي استتباع الأولاد.