للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين البيع؟، فإن في البيع يتوقف العقد [على] (١) إجازة المجيز فيما له وفيما عليه، وهاهنا لا يتوقف فيما له؟ وإنما يتوقف فيما عليه.

قلت: لأن هذا يملك المولى إيجاب ما يثبت له بعقد الكتابة وهو العتق بغير رضاه، [وللأجنبي كذلك] (٢) يملك إيجاب الحرية للمكاتب بأن يؤدي بدل كتابته، فيعتق بأدائه، فلذلك اعتبر قبول الأجنبي هاهنا فيما له إن [لم] (٣) تعتبر فيما عليه [فلما] (٤) اعتبر فيما يجب له عتق بأدائه بخلاف البيع، فإن القول بالنفاذ فيما يجب له دون ما يجب عليه غير ممكن؛ لأنه معاوضة من كل وجه، فيقتضي المساواة من الجانبين، فلذلك توقف هناك فيما له وفيما عليه.

وكذلك لو قال في صورة المسألة: كاتب عبدك عني بألف درهم مكاتبة تصح الكتابة، ويقع [العتق] (٥) عن المأمور به في هذه الصورة كلها.

فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين قوله: أعتق عبدك عني بألف درهم، فأعتقه (٦) يقع العتق عن الآمر، وهاهنا تقع الكتابة عن المأمور.

قلت: وجه الفرق يجيء بعيد هذا في تقرير المسألة؛ لأنه متبرع؛ لأنه لم يأمره بالأداء، ولا هو مضطر في أدائه، وهل له أن يسترد ما أدى إلى المولى؟

قلنا: إن أداه بحكم الضمان وهو أن يقول: كاتب عبدك على ألف [درهم] (٧) على إني ضامن يرجع عليه؛ لأنه أدى بضمان فاسد فإن الكفالة ببدل الكتابة، لا تصح،


(١) في (أ) إلى وفي (ب) على والأولى ما ذكر في (ب).
(٢) في (ب) والأجنبي نفذ.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) فإن هناك ناقص من (أ).
(٧) ساقطة من (أ).