للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أدى بغير ضمان لا يرجع؛ لأنه متبرع حصل له مقصودة، وهو عتق العبد، فلا يرجع كمن تبرع بأداء الثمن عن المشتري، وتم تبرعه، وهذا إذا أدى كل بدل الكتابة، وإن أدى البعض له أن يرجع سواء أدى بضمان، أو بغير ضمان، إن أدى بضمان فلما مر (١)، وإن أدى بغير ضمان فكذلك؛ لأنه لم يحصل غرضه وهو العتق، فكان حكم الأداء موقوفا، فيرجع كمن تبرع بأداء الثمن في بيع موقوف كان له أن يسترد من البائع، لهذا المعنى بخلاف ما لو قبل العبد الكتابة، ثم تبرع إنسان عنه ببعض بدل الكتابة، حيث لا يرجع؛ لأن ثمة حصل مقصود آخر وهو براءة ذمة المكاتب عن بعض البدل، وهنا لم يكن في ذمة العبد شيء حتى يبرأ بأدائه هذا إذا أراد أن يرجع قبل إجازة العبد، وإن أجاز الكتابة حتى نفذت عليه، ثم أراد الحر أن يرجع بما أدى [إن أدى] (٢) بحكم الضمان يرجع، وإن أدى بغير ضمان لا يرجع، سواء أدى الكل، أو البعض؛ لأنه متى أجاز نفذت [الكتابة] (٣) من الابتداء، فوقع الأداء مبرئا ذمة المكاتب عن بدل الكتابة، فيحصل مقصود المتبرع فلا يرجع هذا إذا قال الحر للمولى كاتب عبدك على [ألف على] (٤)، [وإن قال: أعتقه بألف فهو على أربعة:

إما أن يقول: أعتق عبدك بألف درهم] (٥) ولم يزد أو يقول: أعتق عبدك عني بألف درهم أو يقول: أعتق عبدك بألف درهم علي أو يقول: أعتق عبدك عن نفسك بألف درهم علي.

ففي الأول: [لا يجب] (٦) على الفضولي شيء إذا عتقه، ولو أدى، له أن يسترد ولو استهلك كان له أن يضمنه؛ لأن الأمر بالإعتاق متردد بين أن يقع عن


(١) في قوله: كاتب عبدك على ألف درهم على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (ب) بألف درهم.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) في (ب) يجب.