للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف ما لو قال لزوج المرأة: طلق [امرأتك] (١) على ألف [درهم] (٢) علي؛ أنه لا منعة للزوج في إيقاع الإطلاق، بل هو مبطل لملكه بعوض التزمه غيره نصا.

وذكر شيخ الإسلام (٣) -رحمه الله- أن المال يلزم الآمر بالإعتاق ويقع عنه؛ لأن قوله: على إيجاب ضمان على نفسه، ولا صحة له إلا بعد وقوع العتق عن الآمر، فإن العتق إذا وقع عن المأمور لا يجب شيء على الآمر، فيثبت الأمر بالعتق عن نفسه بمقتضى صحة إيجاب الضمان عليه، ويصير كأنه قال: أعتق عبدك عني بألف درهم.

وفي الوجه الرابع: لا يلزمه [المال] (٤) إذا أعتق، وللآمر أن يسترده إذا أداه إليه.

كقوله: كل طعامك بعوض يجب علي، بخلاف قوله: طلق امرأتك عن نفسك بألف علي، حيث يلزمه الألف إذا طلق، فالفرق ما مر (٥) هذا كله مما ذكر في الجامع الصغير للإمام المحبوبي محالا إلى الجامع الكبير (٦) ومبسوط شيخ الإسلام (٧).


(١) ساقطة من (ب).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٢٣).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) عند ذكر الأوجه الأربعة.
(٦) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٤/ ٢٣٢).
(٧) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٤/ ٢٣٢).