للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: أن المولى إذا أعتق [العبد] (١) الغائب بطلت حصته من المكاتبة، ويجب على الحاضر حصته لا غير، وأما الولد المولود في الكتابة إذا أعتقه المولى لا يسقط شيء من البدل.

والثانية: أن المولى إذا أعتق العبد الحاضر نفذ عتقه، وبطلت عنه الكتابة، ولا يعتق العبد الغائب وأما الولد المولود في الكتابة فيعتق عند إعتاق المكاتب، فيجب أن نظهر الفرق بينهما في مسألتنا أيضا، وهو أن لا يكون العبد الغائب مكاتبا بطريق التبعية لمكاتبة العبد الحاضر.

[قلت] (٢): أما في المسألة الأولى إنما لم يسقط شيء من بدل الكتابة عند إعتاق الولد المولود في الكتابة؛ لأن الولد هناك لم يكن مقصودا بعقد الكتابة فإنه لم يكن موجودا وقت العقد بل دخل فيها تبعا فلا يسقط بفواته شيء من البدل والعبد الغائب مقصود [بالعقد كالحاضر] (٣)، وقد استفاد الحرية لا بجهة الكتابة، فينقسم البدل، وحاصله أن العبد الغائب تبع من وجه من حيث أنه لا ضرر على الغائب في انعقاد العقد في حقه كما انعقد في حق الحاضر، وأصل من وجه، من حيث أن عقد الكتابة أضيف [إليهما] (٤) مقصودا، بقوله: كاتبني بألف درهم على نفسي، وعلى فلان الغائب، فكان بدل الكتابة منقسما عليهما في أصل العقد، فلذلك سقطت حصته من المكاتبة، ووجب على الحاضر حصته لا غير، لكن الغائب لا يؤاخذ به؛ لأنه لم يوجد منه القبول.

وأما الولد المولود في الكتابة فتبع من كل وجه فلا يسقط شيء من البدل بفوات البيع، وهذا هو الجواب عن المسألة الثانية، فإن الولد المولود في الكتابة لما كان


(١) ساقطة من (أ)
(٢) في (ب) قلنا.
(٣) في (ب) العبد كالعبد الحاضر.
(٤) في (أ) إليها وفي (ب) إليهما والأولى ما ذكر في (ب).