للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تبعا للمكاتب من كل وجه لم يسقط من الأمة المكاتبة شيء من بدل الكتابة بإعتاق الولد؛ لأن الإبدال (١) لا يقابل الإتباع (٢)، وكذلك يعتق الولد عند إعتاق المكاتب تحقيقا للتبعية.

وأما دخول العبد الغائب في كتابة الحاضر فلما ذكرنا أنه لا ضرر عليه في دخوله في عقد الكتابة بهذا الطريق الذي قلنا فيدخل من غير لزوم بدل الكتابة عليه. إلى

هذا أشار في المبسوط (٣) و الجامع الصغير (٤) للإمام المحبوبي.

([فله] (٥) أن يأخذه بكل البدل) أي وللمولى أن يأخذ العبد الحاضر بكل البدل، ويخير المولى على القبول، هذا جواب الاستحسان.

وأما القياس فللمولى أن لا يقبل؛ لأنه متبرع غير مطالب بشيء من البدل، [ولأن] (٦) البدل يسقط بموت من عليه حين لم يترك [وفاء] (٧)، وانفسخ العقد فبقي الغائب عبدا، قنا للمولى: ولكنه استحسن فقال: ليس للمولى أن لا يقبل منه فيعتقان جميعا بأداء هذا الغائب؛ لأن حكم العقد ثبت في حق الغائب فيما لا يضر به لكنه بمنزلة البيع بحكم العقد في حق الحاضر كذا في المبسوط (٨).


(١) الأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر.
انظر: لسان العرب (١١/ ٤٨).
(٢) تبع: تبع الشيء تبعا وتباعا في الأفعال وتبعت الشيء تبوعا: سرت في إثره؛ واتبعه وأتبعه وتتبعه قفاه وتطلبه متبعا له.
انظر: لسان العرب (٨/ ٢٧).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ١٤).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٢٥).
(٥) في (ب) وله.
(٦) في (ب) لأن.
(٧) في (ب) فإن.
(٨) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ١٥).