للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند زفر -رحمه الله- لم يوجد الخروج من كل وجه ما لم يدخل وقت مكتوبة أخرى على ما ذكر فلذلك يجب عليها الوضوء بعد دخول الوقت عنده أيضًا.

-قوله -رحمه الله-: (ولا حاجة قبل الوقت فلا يعتبر) أي: لا تعتبر الطهارة قبل الوقت.

فإن قلت: فلما لم تعتبر الطهارة قبل الوقت عنده فكيف يوصف بالانتقاض عند دخول الوقت.

قلت: عدم الاعتبار قبل الوقت باعتبار أن الحاجة المتعلقة بأداء الوقتية منعدمة في حق تلك الطهارة لا أنها غير معتبرة أصلاً بل هي معتبرة في حق النوافل وقضاء الفوائت فكانت طهارة في نفسها فتنتقض بالدخول.

وَلَهُمَا أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الطَّهَارَةِ عَلَى الْوَقْتِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْأَدَاءِ كَمَا دَخَل الْوَقْتُ، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ دَلِيلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ، فَظَهَرَ اعْتِبَارُ الْحَدَثِ عِنْدَهُ، وَالْمُرَادُ بِالْوَقْتِ وَقْتُ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى لَوْ تَوَضَّأَ الْمَعْذُورُ لِصَلاةِ الْعِيدِ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِهِ عِنْدَهُمَا وَهُوَ الصَّحِيحُ لأنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلاةِ الضُّحَى، وَلَوْ تَوَضَّأَ مَرَّةً لِلظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ وَأُخْرَى فِيهِ لِلْعَصْرِ فَعِنْدَ هُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ بِهِ لِانْتِقَاضِهِ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْمَفْرُوضَةِ، وَالْمُسْتَحَاضَةُ هِيَ الَّتِي لا يَمْضِي عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاةٍ إلا وَالْحَدَثُ الَّذِي اُبْتُلِيَتْ بِهِ يُوجَدُ فِيهِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ وَمَنْ بِهِ اسْتِطْلاقُ بَطْنٍ وَانْفِلاتُ رِيحٍ لأنَّ الضَّرُورَةَ بِهَذَا تَتَحَقَّقُ وَهِيَ تَعُمُّ الْكُلَّ.

-قوله -رحمه الله-: (ليتمكن [من] (١) الأداء كما دخل الوقت) الكاف للمفاجأة لا للتشبيه أي: ليفاجئ تمكن الأداء دخول الوقت فعندهما ليس له أن يصلي العصر [أي] (٢): عند أبي حنيفة ومحمد-رحمهما الله-، وإنما خصهما بالذكر مع أن الحكم عندهم جميعًا كذلك لما أن الشبهة تأتي على قولهما؛ لأن عندهما له أن يقدم الطهارة على الوقت ولا ينتقض بالدخول، ومع ذلك ليس له أن يصلي العصر بهذه الطهارة لما أن هذا دخول مشتمل للخروج فإنه [إن] (٣) لم تنتقض طهارته من حيث الدخول لكن تنتقض من حيث الخروج.

-قوله: (والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه) وهذا ما ذكرناه من حد المستحاضة في [حق] (٤) الدوام [والبقاء] (٥) وأما في حق الابتداء فاستيعاب الوقت كله بالحدث شرط لتصير مستحاضة فإنه ذكر الإمام التمرتاشي -رحمه الله- في «الجامع الصغير» (٦): المستحاضة من لا تجد وقت/ ٣٠/ ب/ صلاة بلا عذر. [ثم] (٧) قال: هذا في حالة البقاء، وفي الثبوت يشترط دوام السيلان من أول الوقت إلى آخره اعتبارًا بالسقوط، فإنه لا يتم حتى ينقطع [الدم] (٨) [في الوقت] (٩) كله، [والله أعلم] (١٠).


(١) ساقطة من (ب).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (ب): «حد».
(٥) في (أ): «القضاء» والتصويب من (ب).
(٦) لعله يقصد (شرح الجامع الصغير) للتمرتاشي -مخطوط- كشف الظنون (١/ ٥٦٣).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(١٠) ساقطة من (ب).