للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[هنا] (١)؛ لأن الكتابة تحتمل الفسخ والاستيلاد لا يحتمله الفسخ، فرجحنا الاستيلاد على الكتابة (٢).

قوله: (فتفسخ فيما لا يتضرر به للمكاتب) أي فيفسخ الكتابة فيما لا يضرر به المكاتب، وهي أمومة الولد؛ لأنه لا ضرر لها في كونها أم الولد، بل لها فيه نفع حيث لم يبق محلا للابتذال بالبيع، والهبة (وتبقى الكتابة فيما وراءه) أي فيما وراء ما انفسخ في حق ما [لا] (٣) يتضرر بالانفساخ، وهي كونها أحق بإكسابها، وإكساب ولدها، وسقوط الحد عن الثاني في وطئه التدبير أي الكتابة ([تخالف] (٤) التدبير) من حيث أن الكتابة قابلة للفسخ، والتدبير غير قابل للفسخ، فلذلك إذا استولد الشريك الثاني بعد استيلاد الأول المدبرة المشتركة بينهما صح استيلاده.

(لأنا قلنا: أن أمومة الولد يجب تكميلها ما أمكن) وهاهنا لا إمكان، فلذلك يجري الاستيلاد هاهنا ضرورة بخلاف المكاتبة، وهذا جواب منهما لما قاس أبو حنيفة -رحمه الله- هذه المسألة على استيلادهما للمدبرة المشتركة بينهما (٥)، ذكره الإمام


(١) في (أ) هناك وفي (ب) هنا والصحيح ما ذكر في (ب).
(٢) لأن الكتابة تحتمل الفسخ والاستيلاد لا يحتمله فرجحنا الاستيلاد فكملناه وفسخنا الكتابة في حق التمليك وهي لا تتضرر به، والكتابة تنفسخ فيما لا يتضرر به المكاتب وتبقى فيما وراءه ولهذا يجوز عتقه عن الكفارة بخلاف ما لو استولد مدبرة مشتركة فإنه لا يكمل ويقتصر على نصيبه؛ لأنه لا يمكن تكميلها؛ إذ التدبير يمنع النقل من ملك إلى ملك، ولا يقال لم لا تنفسخ الكتابة ضمنا لصحة الاستيلاد؟ لأنا نقول في انفساخها ضرر ببطلان حقها في الكتابة والكتابة لا تنفسخ فيما يتضرر به المكاتب ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن الاستيلاد يقبل التجزي إذا وقع في محل لا يقبل النقل كالمدبرة بين اثنين إذا استولدها أحدهما فإنه يتجزأ ويقتصر الاستيلاد على نصيبه.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٦٧) تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٨/ ٦٦).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (ب) بخلاف.
(٥) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٠٠).