للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المحبوبي (١) -رحمه الله- فقال: [قال] (٢) أبو حنيفة -رحمه الله-: إن استيلاد أحد الشريكين في المكاتبة المشتركة يقتصر على نصيبه؛ لأنا أجمعنا أن المدبرة إذا كانت مشتركة فاستولدها أحدهما يقتصر الاستيلاد، ولا يشيع في الكل، فلما قبل الاستيلاد التجزي بالتدبير يقبل التجزي أيضا بالكتابة [أيضا] (٣)؛ لأن المعنى يجمعهما، وهو أن بالتدبير خرجت من أن يكون قابلة للنقل من ملك إلى ملك، وكذا بالكتابة تخرج عن كونها قابلة، لذلك ولهذا لا يجوز بيع المكاتب، ولا بيع المدبر، ولا وجه إلى فسخ الكتابة؛ لأنه إنما يصار إليه عند الضرورة، والضرورة هاهنا منعدمة، ولهذا لا تفسخ الكتابة في استيلاد الأب جارية ابنه (وبخلاف بيع المكاتب) أي لا يفسخ الكتابة لضرورة تجويز البيع وبخلاف فسخها لضرورة الاستيلاد؛ لأن المكاتب يتضرر بفسخ الكتابة بدون رضاه في البيع وقد قلنا: إنه يفسخ فيما لا يتضرر به المكاتب (٤). فلذلك قلنا: بأنه لا يجوز بيع المكاتب بدون رضاه، غير أنه لا يجب الحد عليه للشبهة، وهي شبهة أنها مكاتبة بينهما، بدليل ما ذكره أبو حنيفة -رحمه الله-، أو أنها يبقى مكاتبة بينهما فيما يتضرر به بالإجماع على ما ذكرنا.

وفي وطئ مكاتبته لا يجب الحد، وإن كانت مشتركة بينه وبين آخر، وإذا بقيت الكتابة أي فيما يتضرر يفسخ الكتابة، كما في عدم كونها أحق بإكسابها (وصار كلها مكاتبه له) أي للأول.

(قيل: يجب عليها نصف بدل الكتابة) وذكر الإمام قاضي خان (٥)، ثم عندهما لما صار كلها أم ولد للأول قبل العجز اختلف المشايخ بعد ذلك.


(١) انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٤٥٦).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٦٨)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٠١)، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٨/ ٦٦).
(٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٦٨).