للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه الله (١) تبقى مكاتبه بنصف بدل الكتابة؛ لأن الكتابة لما انفسخت في نصيب الثاني سقط نصف بدل الكتابة، فتبقى مكاتبة بالنصف.

وقال عامة المشايخ: تبقى مكاتبه بجميع بدل الكتابة؛ [لأن انفساخ الكتابة] (٢) أمر ضروري، فلا يظهر فيما عدا التملك، فبقي العقر الأول كما كان (٣) ولهذا أوجب أبو يوسف -رحمه الله- نصف قيمتها مكاتبة.

(وقيل: يجب كل البدل) أي كل بدل الكتابة عليها [للمستولد] (٤) الأول (إلا في حق التملك ضرورة) وهي [تكامل] (٥) الاستيلاد (وفي إبقائه) أي في عقد الكتابة (في حقه) أي في حق نصف بدل الكتابة (نظر للمولى) وهو المستولد الأول؛ لظهور اختصاصه على ما بينا، أي في تعليل قول أبي حنيفة -رحمه الله- (ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف -رحمه الله- نصف قيمتها مكاتبه) يعني في قياس قوله: في إعتاق المكاتب بين اثنين فإن عنده يضمن المعتق قيمة نصيب شريكه مكاتبا (وعند محمد -رحمه الله- يضمن الأقل من نصف [القيمة] (٦)، ومن نصف ما بقي من بدل المكاتبة) ففي قياس تلك المسألة ينبغي أن يكون الحكم هكذا في هذه المسألة يضمن الأقل من [نصف قيمتها] (٧)، أي مكاتبة يجب أقلهما؛ لأنه متيقن، ولأنه لو بقي من البدل


(١) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي كان يقال له إمام الهدى له كتاب التوحيد وكتاب المقالات وكتاب بيان أوهام المعتزلة وكتاب تأويلات القرآن وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب بل لا يدانيه شيئ من تصانيف من سبقه في ذلك الفن مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة وقبره بسمرقند.
انظر: الجواهر المضيئة للقرشي (٢/ ١٣١ - ١٣٢)، تاج التراجم لابن قطلوبغا (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٦٨).
(٤) في (ب) للمشتري.
(٥) في (ب) كامل.
(٦) في البداية: قيمتها.
(٧) في (ب) نصيبها.