للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

درهم يكون حصته نصف درهم، وقد يملكها أحدهما بالاستيلاد، فيستحيل أن يجب عليه نصف القيمة وهو خمسمائة درهم إذا كانت قيمتها ألف درهم، وقد وصل إليه جميع بدل نصيبه من هذه الرقبة إلا نصف درهم، فلهذا أوجبنا الأقل. كذا ذكره صدر الإسلام (١).

(وإذا كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها) أي بعدما استولدها الأول (أما عندهما (٢) فظاهر) أي بطلان تدبير الثاني ظاهر [عندهما] (٣)؛ لعدم الملك (لأن المستولد الأول تملكها) وانفسخت الكتابة (قبل العجز) فلا يصح تدبير الثاني؛ لأن تدبير أم ولد الغير لا يصح وإنما، يشكل على قول أبي حنيفة -رحمه الله-، حيث يجوز الاستيلاد من الثاني، ولا يجوز التدبير منه، والفرق أن الثانية قبل العجز هو الملك بطريق الظاهر، وذلك يكفي لثبات النسب دون التدبير، ألا ترى أنه لو اشترى أمة استولدها (ثم استحقت بطل التدبير) فبهذا افترقا (٤) كذا ذكره الإمام المحبوبي ([وكمل] (٥) الاستيلاد على ما بينا) أي في تعليل قول أبي حنيفة -رحمه الله-، وهو قوله: (وتبين أن الجارية كلها أم ولد


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (٥/ ١٦٨) وفيه: (قال الأتقاني ثم عندهما لما صار كلها أم ولد للأول قبل العجز تبقى مكاتبة ولكن اختلف المشايخ قال بعضهم بنصف بدل الكتابة وقال بعضهم بجميع بدل الكتابة والأول قول الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي؛ لأن الكتابة لما انفسخت في نصيب الثاني سقط نصف بدل الكتابة وحصلت البراءة عن نصف البدل فصارت مكاتبة بالنصف فصار عتقها معلقا بأداء النصف والثاني قول عامة المشايخ؛ لأن انفساخ الكتابة أمر ضروري ثبت في حق التمليك ضرورة تكامل الاستيلاد فلا يظهر فيما عدا ذلك أعني في حق سقوط نصف بدل الكتابة فيبقى العقد الأول كما كان، ولهذا جعل أبو يوسف ومحمد ذلك بمنزلة تملك المكاتبة،. . . . .).
(٢) أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) توضيح المسألة وإذا كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها أي بعدما استولدها الأول ثم عجزت بطل التدبير؛ لأنه لم يصادف الملك أما عندهما أي عند أبي يوسف ومحمد فظاهر لأن المستولد تملكها قبل العجز فانفسخت الكتابة قبل التدبير فلا يصح تدبيره. وأما عند أبي حنيفة -رحمه الله- فلأنه بالعجز تبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطء فتبين أنه أي التدبير مصادف ملك غيره، والتدبير يعتمد الملك أي غير المدبر في التدبير يعتمد ظاهر الملك، فلا يصح بدونه.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٣٦).
(٥) في (ب) وكل.