للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[للأول] (١)؛ لأنه زال المانع من الانتقال) لقيام المصحح وهو الملك في المكاتبة (وهذا قولهم جميعا) لأن استيلاده كان عند قيام الكتابة فيصح استيلاد المكاتبة بالإجماع (ووجهه ما بيناه) أي في تعليل القولين (٢).

وقد ذكرنا قول أبي حنيفة -رحمه الله-، وأما قولهما (٣)، وهو قوله: (لأنه لما ادعى الأول صار كلها أم ولد له إلى آخره (٤) والجواب فيه) أي في إعتاق أحد الشريكين ألقن المشترك، على الخلاف في الرجوع، فإن عند أبي حنيفة -رحمه الله- إذا ضمن الساكت المعتق، فالعتق يرجع على العبد، وعندهما لا يرجع العتق على العبد (٥).

(وفي الخيارات) فإن عند أبي حنيفة -رحمه الله-[إذا ضمن الشريك] (٦) الساكت بين الخيارات الثلاث إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد، وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه، وعندهما ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية، مع الإعسار وغيرها، وهو الولاء، وترديد الاستسعاء (٧)، فإن عند أبي حنيفة -رحمه الله- إن أعتق الساكت، أو استسعى فالولاء بينهما، وإن ضمن المعتق فالولاء للمعتق، وعندهما الولاء للمعتق في الوجهين جميعا، أعني تضمين المعتق، وأستسعى العبد.


(١) ساقطة من (ب).
(٢) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٠٣).
(٣) أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
(٤) تكملة قوله إلى آخره: لأنه لما ادعى الأول الولد صارت كلها أم ولد له لأن أمومية الولد يجب تكميلها بالإجماع ما أمكن، وقد أمكن بفسخ الكتابة لأنها قابلة للفسخ فتفسخ فيما لا تتضرر به المكاتبة وتبقى الكتابة فيما وراءه، بخلاف التدبير لأنه لا يقبل الفسخ، وبخلاف بيع المكاتب لأن في تجويزه إبطال الكتابة إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتبا. وإذا صارت كلها أم ولد له فالثاني وطئ أم ولد الغير.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦١).
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٣٧).
(٦) في (ب) فالشريك.
(٧) استسعاء: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمي تصرفه في كسبه سعاية.
انظر: لسان العرب (١٤/ ٣٨٦)، القاموس المحيط (١/ ١٢٩٥).