(٢) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٠٣). (٣) أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. (٤) تكملة قوله إلى آخره: لأنه لما ادعى الأول الولد صارت كلها أم ولد له لأن أمومية الولد يجب تكميلها بالإجماع ما أمكن، وقد أمكن بفسخ الكتابة لأنها قابلة للفسخ فتفسخ فيما لا تتضرر به المكاتبة وتبقى الكتابة فيما وراءه، بخلاف التدبير لأنه لا يقبل الفسخ، وبخلاف بيع المكاتب لأن في تجويزه إبطال الكتابة إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتبا. وإذا صارت كلها أم ولد له فالثاني وطئ أم ولد الغير. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦١). (٥) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٣٧). (٦) في (ب) فالشريك. (٧) استسعاء: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمي تصرفه في كسبه سعاية. انظر: لسان العرب (١٤/ ٣٨٦)، القاموس المحيط (١/ ١٢٩٥).