للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو ([ضامن] (١) نصف قيمته) لشريكه (موسرا كان أو معسرا) لأنه يملك نصيب صاحبه وإعتاقه الآخر بعد ذلك باطل (وإن أعتقه أحدهما) أولا فهو حر كله من قبله (فتدبير الآخر) بعد ذلك (باطل ((٢) [والله تعالى أعلم] (٣).


(١) في (ب) من.
(٢) لأن الإعتاق لا يتجزأ.» وإن كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمته لشريكه، وإن كان معسرا يسعى الغلام في نصف قيمته انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٤/ ٢٣٩).
(٣) ساقطة من (أ).