للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت الخصومة في الولاء، وقضى به القاضي لموالي الأم، فإن ذلك يوجب [تقدير] (١) الولاء لموالي الأم؛ لوجود قضاء القاضي فيه قصدا، ومن ضرورته فسخ الكتابة.

ثم في مسألة الإرث: إذا ظهر للولد، ولاء من قبل الأب عند أداء البدل، فهو إلى الأم لا يرجعون بما عقلوا من جناية الولد في حياة المكاتب على موالي الأب؛ لأنه إنما حكم بعتق الأب في آخر جزء من أجزاء حياته ولا يستند عتقه إلى أول عقد الكتابة، [فكان] (٢) موالي الأم عند حياته مواليه على الحقيقة، فلم يرجعوا بما عقلوا على موالي الأب ويرجعون بما عقلوا من جنايته بعد موت الأب قبل أداء [كتابته] (٣)؛ لأن عتق الأب لما [استند] (٤) إلى حال حياته، فتبين أن ولاءه كان لموالي الأب في ذلك الوقت وموالي الأم كانوا مجبرين على الأداء، فيرجعون بما أدوا (٥) كالملاعن إذا أكذب نفسه بعدما جنا الولد، وعقل جنايته قوم أمه رجعوا به على عاقلة الأب؛ لأنه تبين ثبوت نسبه من ذلك الوقت، وإنما لم يعمل بطريق (٦) التبيين في الكتابة حتى لم يقل برجوع موالي الأم بما عقلوا على موالي الأب؛ لأنا إنما حكمنا بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته في الحقوق المستحقة له بعقد الكتابة؛ لأن ذلك ثبت ضرورة انتهاء عقد الكتابة وليس عقل جناية الولد من حكم تلك الكتابة، فلا يظهر فيه حكم الإسناد.

ألا ترى أن المكاتب إذا مات عن ولد مولود في الكتابة، ثم مات قريب له، ثم أدى [الكتابة] (٧) ابنه فإنه لا يرثه من هذا القريب شيئا؛ لما أن (الاستيلاد) (٨) إنما يظهر


(١) في (ب) تقرير.
(٢) في (ب) فإن.
(٣) في (ب) الكتابة.
(٤) في (أ) استبداد وفي (ب) استند والصحيح ما ذكر في (ب) استند.
(٥) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٥٤).
(٦) في (ب) تعلق.
(٧) في (أ) الولد كتابته وفي (ب) الكتابة.
(٨) في (ب) الإسناد.