للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيما هو من حكم تلك الكتابة خاصة؛ لأنه لا يثبت إلا فيما يتحقق فيه الضرورة، وعقل جناية الولد ليس من حكم تلك الكتابة فلا يظهر فيه حكم الاستبداد (١)، أو التبين.

كذا في شروح الجامع الصغير لشمس الأئمة، وقاضي خان، والمحبوبي -رحمهم الله- (٢)، هذا الذي ذكرنا فيما إذا مات المكاتب عن وفاء، أو عن ولد مولود في الكتابة، وأما إذا مات المكاتب لا عن وفاء قال الاسكاف (٣) -رحمه الله-: تنفسخ الكتابة حتى لو تطوع إنسان بأداء بدل الكتابة عنه لا يقبل منه.

وقال أبو الليث (٤) (٥) -رحمه الله-: لا تنفسخ الكتابة ما لم يقض بعجزه حتى لو تطوع بالكتابة قبل القضاء جاز عنه، ويعتق. كذا ذكره الإمام التمرتاشي -رحمه

الله- (٦).


(١) في (ب) الإسناد.
(٢) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٤/ ٣٧٦).
(٣) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٧٣)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٥٤) تكملة در المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ١١٦).
(٤) أبو الليث: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الليث الفقيه السمرقندي المشهور بإمام الهدى، علامة من أئمة الحنفية، ومن الزهاد، له تصانيف كثيرة منها: "تفسير القرآن" و"عمدة العقائد" و"بستان العارفين" و"تنبيه الغافلين" و"خزانة الفقه" و"شرح الجامع الصغير" و"عيون المسائل" و"مختلف الرواية" وغيرها، توفي سنة ٣٧٣ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: الفوائد البهية للكنوي (٢٢٠)، الجواهر المضيئة للقرشي (٢/ ١٩٦)، الأعلام للزركلي (٨/ ٢٧).
(٥) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٧٣)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٥٤)
(٦) انظر: رد المختار على الدر المختار لابن عابدين (٦/ ١١٣).