للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكل واحد منهما التناصر، وقد كانوا في الجاهلية يتناصرون بأسباب منها الحلف (١)، والممالحة (٢) فالشرع قرر حكم التناصر بالولاء.

وأما ما ورد من الحديث: «نهي عن بيع الولاء وعن هبته» (٣)، فيحتمل أن يراد به صلاحية كون المعتق وارثا، أو أن يراد به بيع ما يحصل من تركه المعتق، وهو معدوم، فلا يجوز بيعه.

وأما سببه (٤): فما ذكر في الكتاب، ويذكر أيضا ما يوضحه.

وأما حكمه: فذكر في الذخيرة (٥) حكم هذا الولاء الإرث.

وأما أوصافه: فكل من حصل له العتق من جهة إنسان ثبت ولاء العتق منه سواء شرط الولاء، أو لم يشترط، أو تبرأ عنه، وسواء كان الإعتاق ببدل، أو بغير بدل، وسواء حصل العتق بالإعتاق، أو بالقرابة (٦)، أو بالكتابة عند الأداء، أو بالتدبير، أو الاستيلاد بعد الموت، وسواء كان العتق حاصلا ابتداء، أو بجهة الواجب ككفارة (٧)


(١) الحلف: العهد يكون بين القوم وقد حالفه أي عاهده و تحالفوا تعاهدوا.
انظر: مختار الصحاح (١/ ٧٨)، لسان العرب (٩/ ٥٣).
(٢) الممالحة: هي المراضعة وقد ملحت فلانة لفلان أي أرضعت له. فالممالحة لفظة مولدة وليست من كلام العرب.
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٤٤٥)، لسان العرب (٢/ ٦٠٥).
(٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته».
أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٨٩٦) كتاب البيع باب بيع الولاء وهبته حديث رقم ٢٣٩٨، وأخرجه في موضع آخر من صحيحه وذلك في كتاب الميراث باب اثم من تبرأ من مواليه ٨/ ١٥٤ حديث رقم ٦٧٥٦، ومسلم في صحيحه (٢/ ٤٩٠) كتاب البيع باب النهي عن بيع الولاء وهبته حديث رقم ٣١٥٧.
(٤) أي سبب الولاء.
(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني للميرغيناني (٤/ ١٧٥).
(٦) فإن من يملك القريب يعتق عليه ويثبت الولاء بإجماع أهل العلم.
انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٧٥)، البناية شرح الهداية (١١/ ٣).
(٧) الكفارة عبارة عن الفعلة إذ الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها على وزن فعالة للمبالغة كقتالة وقرابة، وهي من الصفات الغالبة في باب الاسمية. وأصل اشتقاقه من الكفر وهو الستر، ومنه الكافر لأنه يستر الإيمان ويظهر الكفر والزارع أيضا، لأنه يستر الحب في الأرض.
انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٥٤٢).