انظر: مختار الصحاح (١/ ٧٨)، لسان العرب (٩/ ٥٣). (٢) الممالحة: هي المراضعة وقد ملحت فلانة لفلان أي أرضعت له. فالممالحة لفظة مولدة وليست من كلام العرب. انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٤٤٥)، لسان العرب (٢/ ٦٠٥). (٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته». أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ٨٩٦) كتاب البيع باب بيع الولاء وهبته حديث رقم ٢٣٩٨، وأخرجه في موضع آخر من صحيحه وذلك في كتاب الميراث باب اثم من تبرأ من مواليه ٨/ ١٥٤ حديث رقم ٦٧٥٦، ومسلم في صحيحه (٢/ ٤٩٠) كتاب البيع باب النهي عن بيع الولاء وهبته حديث رقم ٣١٥٧. (٤) أي سبب الولاء. (٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني للميرغيناني (٤/ ١٧٥). (٦) فإن من يملك القريب يعتق عليه ويثبت الولاء بإجماع أهل العلم. انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٧٥)، البناية شرح الهداية (١١/ ٣). (٧) الكفارة عبارة عن الفعلة إذ الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها على وزن فعالة للمبالغة كقتالة وقرابة، وهي من الصفات الغالبة في باب الاسمية. وأصل اشتقاقه من الكفر وهو الستر، ومنه الكافر لأنه يستر الإيمان ويظهر الكفر والزارع أيضا، لأنه يستر الحب في الأرض. انظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٥٤٢).