للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمين (١)، وما أشبهها؛ لأن ظاهر قوله -عليه السلام-: «الولاء لمن أعتق» (٢) (٣) عام؛ لأنه ذكره بكلمة من ثم المعنى في الإرث هو أن المعتق بالإعتاق [أحيى] (٤) المعتق حكما؛ لأن الرقيق هالك حكما. ألا ترى أنه لا يثبت في حقه كثير من الأحكام التي تعلقت بالأحياء نحو القضاء (٥)، والشهادة (٦)، والسعي إلى الجمعة، والخروج إلى العيدين، وأشباه ذلك، وبالإعتاق تثبت هذه الأحكام في حقه، [فكان] (٧) الإعتاق سببا لثبوت أحكام


(١) اليمين: لغة: الأول: القوة، والقدرة، ومنه قوله تعالى: "لأخذنا منه باليمين" الثاني: اليد اليمنى، ومنه قوله تعالى: "فراغ عليهم ضربا باليمين"، الثالث: الحلف، والقسم، الرابع: العهد والميثاق، ومنه قوله تعالى: "وإن نكثوا أيمانهم"، والجمع أيمن وأيمان قيل إنما سميت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه وإن جعلت اليمين ظرفا لم تجمعه لأن الظروف لا تكاد تجمع واليمين يمين الإنسان وغيره.
انظر: الصحاح للجوهري (٦/ ٢٢٢١)، مختار الصحاح (١/ ٣٥٠)، المصباح المنير للفيومي (٢/ ٦٨١).
اصطلاحا: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو صفة من صفاته.
انظر: التعريفات للجرجاني (١/ ٢٥٩).
(٢) متفق عليه.
انظر: صحيح البخاري (١/ ٩٨)، صحيح مسلم (٢/ ١١٤١).
(٣) عن عائشة، قالت: اشتريت بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق» وأهدي لها شاة، فقال: «هو لها صدقة ولنا هدية» قال الحكم: «وكان زوجها حرا» وقول الحكم مرسل وقال ابن عباس: «رأيته عبدا».
أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٢٤٨٢) كتاب الميراث باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط حديث رقم ٦٣٧٣، ومسلم في صحيحه (٢/ ١١٤١) كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق حديث رقم ١٥٠٤.
(٤) في (ب) أحيا.
(٥) القضاء: لغة: القضاء: الحكم، والجمع الأقضية، وقضى عليه يقضي قضاء وقضية.
انظر: لسان العرب (١٥/ ١٨٦).
اصطلاحا: هو: الحكم بين الناس بالحق، والحكم بما أنزل الله عز وجل.
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٢).
(٦) الشهادة: خبر قاطع، وقد شهد، كعلم وكرم، وقد تسكن هاؤه. وشهده، كسمعه، شهودا: حضره، وشهده شهودا أي حضره، فهو شاهد. وقوم شهود أي حضور، وهو في الأصل مصدر.
انظر: مختار الصحاح للرازي (١/ ١٦٩)، لسان العرب (٣/ ٢٣٩) والمعجم الوسيط (١/ ٢٩٢).
اصطلاحا: إخبار صدق بإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء فتخرج شهادة الزور فليست شهادة انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٢٠٦)، البناية شرح الهداية (٩/ ١٠٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ٤٥٠).
(٧) في (ب) وكان.