أحدهما: أن العبد رقيق بجميع أجزائه، وماؤه جزء منه فإنما تثبت الحرية لمائه لاتصاله برحمها فلهذا كان الولد مولى لمواليها حتى يعتق الأب، وهذا المعنى معدوم إذا كان الأب حرا، ألا ترى أنه لو كان حرا عربيا كان الولد منسوبا إلى قوم أبيه، ولا يكون مولى لموالي أمه، فكذلك إذا كان أعجميا؛ لأن العرب والعجم في حرية الأصل سواء. والثاني: أن الرق تلف حكما فإذا كان الأب عبدا، كان حال هذا الولد في الحكم كحال من لا أب له، فيكون منسوبا إلى مولى الأم. وهذا المعنى معدوم إذا كان الأب حرا؛ لأن الحرية حياة باعتبار صفة المالكية والعرب والعجم فيه سواء. انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨٨). (٢) في (ب) من. (٣) في (أ) الإنسان وفي (ب) الناس والصحيح المثبت ما ذكر في (ب). (٤) وأما في النسب فليس كذلك. انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ١٩).