للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يتفاخرون في حق [الإنساب] (١) حتى لم يقل في حق النسب إذا كان له أب واحد في الخلافة أو الإمارة ولا يكون كفوا لمن له أبوان [فيهما] (٢) بل هما سواء في الكفاءة. فعلم بهذا أنهما يرجحان بمجرد ولاء العتاقة سواء كان معتق العرب أو العجم على نسب العجم فصح قوله الخلاف في مطلق المعتقة (٣).

(وقال أبو يوسف -رحمه الله- مواليهم موالي أبيهم) وأجمعوا (٤) على أنهما لو كانا معتقين أو كان الأب معتقا والأم موالي المولات أو كان الأب عربيا والأم معتقة كان الولد تبعا للأب لأبي يوسف -رحمه الله- أن الولاء بمنزلة النسب. (٥) قال -عليه السلام-: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (٦).

وفي حقيقة النسب يضاف إلى الأب في الشرف والدناءة فكذلك في الولاء ولهما أن ولاء العتاقة أقوى من ولاء الموالاة بوجهين:

أحدهما: من حيث الانفساخ وعدم الانفساخ على ما ذكره في الكتاب (٧).

والثاني: من حيث التقدم والتأخر فإن مولى العتاقة ينعدم على ذوي الأرحام ومولى الموالاة مؤخر عنهم ولأدنى لا يصلح معارضا [للأعلى] (٨) إلى هذا أشار الإمام قاضي خان (٩).


(١) في (أ) الإكساب وفي (ب) الأنساب والصحيح ما ذكر في (ب).
(٢) في (أ) فيها وفي (ب) فيهما والصحيح ما ذكر في (ب).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ١٩).
(٤) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن رحمهم الله.
(٥) انظر: العناية شرح الهداية (١٣/ ١٣٣).
(٦) سبق تخريجه ص ٢٦٠.
(٧) لأنه لا يلحقه الفسخ، وولاء الموالاة يلحقه الفسخ فلا يجوز رفع الأقوى بالأضعف.
انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٧١).
(٨) في (ب) لا القوي.
(٩) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٢٥).