(٢) ولو كان الأبوان معتقين فالنسبة إلى قوم الأب لأنهما استويا والترجيح لجانبه لشبهه بالنسب أو لأن النصرة به أكثر. قال: وولاء العتاقة تعصيب وهو أحق بالميراث من العمة والخالة. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٩).» أي الوالدان لشبهة بالنسب انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٢٥). (٣) في (ب) قال. (٤) سبق تخريجه ص ٢٦٠. (٥) انظر: المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (١/ ٣١٧). (٦) يقول الميرغيناني: وولاء العتاقة تعصيب وهو أحق بالميراث من العمة والخالة لقوله عليه الصلاة والسلام للذي اشترى عبدا فأعتقه هو أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له. انظر: الهداية شرح البداية (٣/ ٢٧٣). (٧) روي عن علي تقديمه على ذوي الأرحام يعني مولى العتاقة، قلت: غريب عن علي، وأخرجه عبد الرزاق عن زيد بن ثابت، فقال: أخبرنا معمر عن قتادة عن زيد بن ثابت كان يورث الموالي دون ذوي الأرحام، انتهى. وأخرج عن علي خلاف ذلك، فقال: أخبرنا الثوري أخبرني منصور عن حصين عن إبراهيم، قال: كان عمر، وابن مسعود يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، قلت: فعلي بن أبي طالب؟ فقال: كان أشدهم في ذلك، انتهى. انظر: نصب الراية (٤/ ١٥٤).» وهو قولنا، وكان ابن مسعود -رضي الله عنه- «يقول هو مؤخر عن ذوي الأرحام» عبد الرزاق عن الثوري قال أخبرني منصور عن حصين عن إبراهيم قال كان عمر وبن مسعود يورثان [ذوي] الأرحام دون الموالي قال فقلت فعلي بن أبي طالب قال كان أشدهم في ذلك. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ١٨) كتاب الميراث باب ميراث ذي القرابة رقم ١٦١٩٧. (٨) يقول السرخسي: وكان بن مسعود رضي الله عنه يقول مؤخر عن ذوي الأرحام لقوله صلى الله عليه وسلم للمعتق في معتقه وإن مات ولم يدع وارثا كنت أنت عصبته فقد شرط لتوريثه عدم الوارث وذوو الأرحام من جملة الورثة. انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨١).