(٢) المقصود من العصبة أي الورثة كما في المبسوط. (٣) مولى العتاقة آخر العصبات مقدم على ذوي الأرحام وهو قول علي -رضي الله تعالى عنه-، وكان ابن مسعود -رضي الله عنه- يقول: مؤخر عن ذوي الأرحام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- «للمعتق في معتقه وإن مات لم يدع وارثا كنت أنت عصبته»، فقد شرط لتوريثه عدم الوارث وذوو الأرحام من جملة وقال: -صلى الله عليه وسلم- «الولاء لحمة كلحمة النسب»، وما أشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه، بل يخلفه عند عدمه، ولكنا نحتج بما روي «أن بنت حمزة -رضي الله عنها- أعتقت عبدا فمات المعتق وترك بنتا فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نصف المال للبنت ونصفه لبنت حمزة -رضي الله عنها-، والباقي بعد نصيب صاحب الفرض للعصبة»، فتبين بهذا أن المعتق عصبة ورد الباقي على صاحب الفرض عند عدم العصبة مقدم على حق ذوي الأرحام، ثم لم يرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بقي على البنت بل جعله للمعتقة، عرفنا أنها عصبة مقدم على ذوي الأرحام. وفي حديثه -عليه الصلاة والسلام- إشارة إلى هذا فإنه قال كنت أنت عصبته، فتبين بهذا اللفظ أن مراده ولم يدع وارثا هو عصبة. انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨١ - ٨٢). (٤) ساقطة من (ب). (٥) في (أ) ذلك وفي (ب) لك والصحيح المثبت لك. (٦) أي صاحب البداية. (٧) أي عصبة من النسب.