للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأبوة في حكم الإضافة فتستحق [بها] (١) العصوبة، ثم تقدم العصبة (٢) على ذوي الأرحام، فكذلك مقدم مولى العتاقة على ذوي الأرحام كذا في المبسوط (٣).

هو أخوك [أي] (٤) من حيث الدين إن شكرك فهو خير له لأنه ثبات له بمقابلة شكره في الآجلة ويستحق الثناء في العاجلة وشر [لك] (٥) لأنك حرمت عما يصل إليك من الثواب بسبب كفرانه وإن كفرك فهو خير لك لأن ثواب الكفران يصل إليك وشر له لأن عقاب الكفران يلزمه. ولم يترك وارثا أي وارثا هو عصبته على ما ذكرنا بدليل الحديث الثاني وهو حديث ابنة حمزة -رضي الله عنها-، فهو أولى، أي العصبة من النسب أولى، لما ذكرنا أي لما ذكرنا من تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: «لو مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته».

(تأويله) أي تأويل، قوله (٦): (وإن لم يكن له عصبة (٧) فميراثه للمعتق، إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال، أما إذا كان فله الباقي (أي فله الباقي بعد فرضه.».


(١) ساقطة من (ب).
(٢) المقصود من العصبة أي الورثة كما في المبسوط.
(٣) مولى العتاقة آخر العصبات مقدم على ذوي الأرحام وهو قول علي -رضي الله تعالى عنه-، وكان ابن مسعود -رضي الله عنه- يقول: مؤخر عن ذوي الأرحام؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- «للمعتق في معتقه وإن مات لم يدع وارثا كنت أنت عصبته»، فقد شرط لتوريثه عدم الوارث وذوو الأرحام من جملة وقال: -صلى الله عليه وسلم- «الولاء لحمة كلحمة النسب»، وما أشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه، بل يخلفه عند عدمه، ولكنا نحتج بما روي «أن بنت حمزة -رضي الله عنها- أعتقت عبدا فمات المعتق وترك بنتا فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نصف المال للبنت ونصفه لبنت حمزة -رضي الله عنها-، والباقي بعد نصيب صاحب الفرض للعصبة»، فتبين بهذا أن المعتق عصبة ورد الباقي على صاحب الفرض عند عدم العصبة مقدم على حق ذوي الأرحام، ثم لم يرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بقي على البنت بل جعله للمعتقة، عرفنا أنها عصبة مقدم على ذوي الأرحام. وفي حديثه -عليه الصلاة والسلام- إشارة إلى هذا فإنه قال كنت أنت عصبته، فتبين بهذا اللفظ أن مراده ولم يدع وارثا هو عصبة.
انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨١ - ٨٢).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (أ) ذلك وفي (ب) لك والصحيح المثبت لك.
(٦) أي صاحب البداية.
(٧) أي عصبة من النسب.