للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحب الفرض للعصبة» (١) فتبين بهذا أن المعتق عصبة ورد الباقي على صاحب الفرض عند عدم العصبة مقدم على حق ذوي الأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ما بقى على الابنة بل جعله للمعتقة. عرفنا أنها عصبته مقدمة على حق ذوي الأرحام.

وفي حديثه إشارة إلى هذا فإنه قال: «كنت أنت عصبته» (٢) فتبين بهذا اللفظ أن مراده ولم يدع وارثا هو عصبته.

وقوله -عليه السلام-: «الولاء كالنسب» (٣) دليلنا عند التحقيق لأن المعتق يضاف إلى [ولاء العتاقة العتق بالولاء من حيث أنه سبب لإحيائه فإن الحرية حياة والرق تلف حكما، فكان تعصيب] كالأب الذي هو المسبب لإيجاد الولد فتستحق العصوبة بهذه الإضافة كما تستحق العصوبة بالأبوة، فأما قرابة ذوي الأرحام فلا يستحق بها الإضافة على كل حال، والإنسان لا يضاف إلى عمته وخالته حقيقة، [وكان] (٤) مؤخرا عن الولاء، وكان الولاء خلفا عن


(١) أن مولى لابنة حمزة مات وترك ابنته وبنت حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٣٥٦) حديث رقم ٨٨٥، السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٥١٠).
كتاب الميراث باب الميراث بالولاء حديث رقم ٢١٤٩٠: هذا مرسل، وقد روي من أوجه أخر مرسلا، وبعضها يؤكد بعضا.
وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن عبد الله بن شداد (أن أبنة حمزة أعتقت مملوكا لها فمات) فذكر الحديث وقال هذا أولى بالصواب.
السنن الكبري للنسائي (٤/ ٨٦) كتاب البيوع توريث المولى مع ذي الرحم حديث رقم ٦٣٩٧.
درجة الحديث: مرفوع وقيل مرسل.
انظر: المعجم الكبير للطبراني (٢٤/ ٣٥٦).
(٢) عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اشتريت هذا فاعتقته فما ترى فيه قال أخوك ومولاك قال ما ترى في صحبته قال إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له قال ما ترى في ماله قال إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله هكذا جاء مرسلا.
أخرجه البيهقي السنن الكبرى (٦/ ٢٤٢) كتاب الميراث باب الميراث بالولاء حديث رقم ١٢١٧٥.
(٣) سبق تخريجه ص ٢٦٠.
(٤) في (ب) فكان.