للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«ولو مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته» (١) فلهذا يقطع بالحكم بصحة التأويل الثاني. يقال للقرابة والقبيلة ثبت النسبة.

وقوله: وهذا إشارة إلى، قوله: (فميراثه للمعتق) وصورة الحر قد بيناها وهي ما ذكر من قوله: (وإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر إلى أن قال جر (٢) الأب ولاء ابنه) وأما صورة جر ولائه معتقهن فهي ما ذكره في الذخيرة (٣) فقال صورته امرأة اشترت عبدا وتزوج العبد بمعتقه قوم بإذن المرأة [فحدث] (٤) له منها أولاد فولاء الولد يكون لموالي الأم لأنه تعذر إثبات الولاء من جانب الأب لكون الأب عبدا فيثبت من جانب الأم، فلو أن المرأة أعتقت هذا العبد جر العبد ولاء الولد إلى نفسه وجرت هي ذلك إلى نفسها وهذا لأن الأصل في ولاء الولد الأب لأن الولاء لحمة كلحمة النسب وإنما ثبت من الأم ضرورة تعذر إثباته من جانب الأب لكونه عبدا [وإذا] (٥) أعتق جر ولاء ولده إلى نفسه كما إذا أكذب الملاعن نفسه وصورة جر [ولاء] (٦) معتق المعتق: امرأة اشترت عبدا وأعتقته ثم إن هذا العبد المعتق اشترى عبدا ثم إن العبد الثاني تزوج [بمعتقة] (٧) قوم وحدث [لها منه] (٨) أولاد فإن ولاء الأولاد لموالي الأم فلو أن المعتق أعتق هذا العبد جر هذا العبد ولاء ولده ثم جر المعتق الأول ذلك إلى نفسه


(١) سبق تخريجه صفحة ٢٨٥.
(٢) تكملة المسألة: فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لموالي الأم فإن أعتق الأب جر ولاء ابنه وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب.
انظر: بداية المبتدي (ص: ١٩٨).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٧٧).
(٤) في (ب) وحدث.
(٥) في (ب) فإذا.
(٦) في (ب) الولاء.
(٧) في (أ) لمعتقه وفي (ب) بمعتقه والصحيح ما ذكر في (ب).
(٨) في (ب) لها.