للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها، فالأب يجر ولاء الولد إلى نفسه بالإجماع (١)، وأما الجد هل يجر ولاء حافده؟

ففي ظاهر رواية (٢) أصحابنا (٣) لا يجر سواء كان الأب حيا أو ميتا وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يجر وصورة ذلك عبد تزوج بمعتقة قوم وجاء له منها ولد ولهذا العبد أب حي فأعتق الأب بعد ذلك وبقى العبد عبدا على حاله ثم مات العبد وهو [أب] (٤) هذا الولد ثم مات الولد ولم يترك وارثا يجر ميراثه، كان ميراثه لموالي الأم ولو جنى كان يجعله على [عاقلة] (٥) موالي الأم عند علمائنا [ولم] (٦) يجر الولد ولاء حافده إلى مواليه وإنما [كان] (٧) كذلك لأنه تعذر إثبات الولاء من الجد لما ذكرنا أن الولاء ألحق بالنسب شرعا.

والنسب إنما يثبت من الجد إذا ثبت من الأب ألا ترى أن نسب ولد الزنا إذا لم يثبت من الزاني لا يثبت من الجد؟ وهنا لا يثبت ولاء [ولد] (٨) الولد من أبيه لكونه


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٧٧).
(٢) ظاهر الرواية: وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، وهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد -رحمهم الله تعالى-. ويلحق بهم: زفر، والحسن بن زياد، وغيرهما، ممن أخذ من أبي حنيفة، ويسمى هؤلاء: المتقدمين. ثم هذه المسألة التي سميت: مسائل الأصل، وظاهر الرواية، هي ما وجدت في كتب محمد التي هي: (المبسوط)، و (الزيادات)، و (الجامع الصغير)، و (الكبير)، و (السير). وإنما سميت بظاهر الرواية: لأنها رويت عن محمد، برواية الثقات، فهي: إما متواترة، أو مشهورة عنه.
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (٢/ ١٢٨٢).
(٣) المشهور عند إطلاقها أنهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.
(٤) في (أ) أن في (ب) أب والصحيح ما ذكر في (ب).
(٥) في (ب) عقله على.
(٦) في (ب) ويجر الولد.
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) ساقطة من (ب).