للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صورته ما ذكره في المبسوط (١) امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأباها ثم مات العبد فميراثه للابن خاصة في قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع فقال لأبيها السدس والباقي للابن وجه قول أبي يوسف -رحمه الله- أن الأبوة تستحق بها كالبنوة، ألا ترى أن الأب عصبة عند عدم الابن واستحقاق الميراث بالولاء ينبني على العصوبة ووجود الابن لا يكون موجبا حرمان الأب أصلا عن الميراث ألا ترى أنه لم يصر محروما عن ميراثها بهذا فكذلك عن ميراث معتقها فهذا شبه الاستحسان من أبي يوسف، وأما القياس بما قاله أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله-؛ لأن أقرب [العصبة] (٢) المعتق يقوم مقام [المعتق] (٣) بعد موته في ميراث المعتق، والابن هو العصبة دون الأب واستحقاق الأب السدس منها بالفريضة دون العصوبة فهو كاستحقاق الابنة نصف ما لها [بالفريضة] (٤) مع الأب [وذلك] (٥) لا يكون سببا لمزاحمتها مع الأب في ميراث معتقها فكذلك هاهنا. (وكذلك الولاء لابن المعتقه حتى يرثه دون أختها).

وفي المبسوط (٦) امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهما فالميراث للابن؛ لأنه أقرب [عصباتها] (٧) يقدم على الأخ بالإرث عنها فكذلك في [الخلافة في] (٨) ميراث معتقها وإن جنى جناية فعقله عن عاقلة الأخ


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨٥).
(٢) في (ب) عصبة.
(٣) في (ب) العتق.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في (أ) وكذلك وفي (ب) وذلك والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٨٥).
(٧) في (ب) عصبتهما.
(٨) ساقطة من (ب).