للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما أنواعه: فالإكراه في أصله على نوعين (١):

أما إن كان ملجئا أو غير ملجئ فالإكراه الملجأ هو الإكراه بوعيد تلف النفس أو بوعيد تلف عضو من الأعضاء فهو معتبر شرعا سواء حصل الإكراه على القول أو على الفعل.

والإكراه الذي هو غير ملجئ هو الإكراه بالحبس والتقييد فإن حصل ذلك الإكراه [على فعل] (٢) من الأفعال فهو غير معتبر شرعا ويجعل كأن المكره فعل ذلك الفعل بغير إكراه (٣).

وإن حصل على قول من الأقوال [إن] (٤) كان قولا يستوي فيه الجد والهزل فهو غير معتبر شرعا، ويجعل كأن المكره فعل ذلك من غير إكراه، وإن كان قولا لا يستوي فيه الجد والهزل فهو إكراه معتبر شرعا كذا في الذخيرة والمغني (٥).

وذكر في شرح الأقطع (٦) أن الإكراه معتبر فيه أربع شرائط:

١ - صفة المكره وهو أن يكون قادرا على إيقاع [الفعل] (٧) ما توعد [له] (٨) ولهذا استوى فيه السلطان وغيره.


(١) والإكراه عند الحنابلة نوعان:
- إكراه بحق.
- وإكراه بدون حق.
فإذا كان الإكراه بدون حق فحينئذٍ لا يعتبر يمينًا، لكن إذا كان الإكراه بحق، فإنه يكون يمينًا معتبرًا شرعًا ويجب عليه أن يصدق، كأن يأبى أن يحلف وطلب منه أبوه أن يحلف وأكرهه على الحلف في القضاء، وقال له: إن هذا شيء فيه إحقاق حق وإبطال باطل، فهذه يمين شرعية مع أنه مكره ولا يريدها.
انظر: شرح زاد المستقنع للشنقيطي (٩/ ٤٠١).
(٢) في (ب) فعلى.
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ١٧٥).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٣٩).
(٦) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ١٧٦).
(٧) ساقطة من (أ).
(٨) في (ب) به.