للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للبيع (فوهب ودفع حيث يكون باطلا) أي فاسدا؛ لأنه (١) ذكر في المبسوط (٢) ثم بسبب الإكراه يفسد الهبة، ولكن الهبة الفاسدة توجب الملك بعد القبض كالهبة الصحيحة بناء على أصلنا إن فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض فإذا أعتقها أو دبرها أو استولدها فقد لاقى هذه التصرفات منه ملكه فكانت نافذة وعليه ضمان قيمتها وذكر في الإيضاح (٣). ثم فرق بين البيع والهبة فقال: في البيع لابد من الإكراه على الدفع حتى لو أكره على البيع دون الدفع فدفع طائعا جاز البيع (ولو أكرهه على الهبة فوهب ودفع) لم تصح الهبة، والفرق بينهما أن مقصود المكره ما يتعلق به الاستحقاق لا صورة العقد، والهبة في أصل الوضع لا تتعلق بها الاستحقاق إلا بالقبض [فكان] (٤) الإكراه على الهبة أكراها على الدفع.

فأما البيع فيتعلق به الاستحقاق من غير قبض فلم يكن الإكراه على البيع إكراها على الإقباض فكان الدفع عن اختيار منه وذلك دليل الإجازة.

(وإن ضمن المشتري) أي في صورة الغصب (نفذ كل شراء كان بعد شرائه) (لو تناسخه العقود) أي لو باعه المشتري من آخر وذلك من آخر فعاد الكل إلى الجواز؛ لأن تسليمه أو إجازته إسقاط منه لحقه في استرداد المبيع (٥) من كل مشتر. فأما البيع إنما كان في ملكه لنفسه، ولكن توقف (٦) على سقوط حق المكره في الفسخ وبالإجازة سقط حقه فينفذ [البيوع] (٧) كلها كالراهن إذا باع المرهون فأجاز المرتهن


(١) أي لأن مقصود المكره الاستحقاق.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٥٤).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١١٠).
(٤) في (ب) وكان.
(٥) ساقطة من (أ) فأما المبيع.
(٦) في (أ) بقوله وفي (ب) نفوذه والصحيح ما ذكر في (ب).
(٧) في (ب) بالبيع.