للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيع أو الآخر باع المستأجر فأجازه المستأجر [بعد] (١) البيع من جهة المباشر المجيز يكون مسقطا حقه في (٢) الفسخ [إلا] (٣) أن يكون تملكا بإجازته، وإذا جازت البيوع كلها كان الثمن للمكره على المشتري الأول ولكل بائع الثمن على المشتري؛ لأن العقد الأول من المكره والمشتري الأول بهذه الإجازة فله أن يطالبه بالثمن، وكل عقد بعد ذلك إنما نفذ بين البائع والمشتري منه فيكون الثمن له.

فإن قلت حينئذ تحتاج هاهنا إلى الفرق في موضعين:

أحدهما: في الفرق بين تضمين البائع المكره بيع أحد الباعة وبين [إجارة البائع] (٤) المكره بيع أحد الباعة فإن في التضمين يجوز كل بيع بعد بيع ذلك البائع الضامن ويبطل كل بيع قبله، وفي الإجارة ينفذ في الكل كما ذكر في [الكتاب] (٥).

والثاني: في الفرق بين إجارة المالك المغصوب منه في الغصب [وبين] (٦) إجارة البائع المكره في الإكراه.

فإن المغصوب منه إذا أجاز بيع أحد الباعة فإنه ينفذ ما أجازه خاصة دون ما قبله. وفي الإكراه إذا أجاز بيع أحد الباعة [ينفذ البياعات كلها] (٧).

قلت: أما الأول فإنما جازت البياعات كلها في إجازة البائع المكره بيع أحد الباعة فلما ذكرنا أن إجازته إسقاط منه لحقه فكان حقه هو المانع فلما سقط حقه عمل


(١) في (ب) نفذ.
(٢) ساقطة من (ب) حق.
(٣) في (أ) لا وفي (ب) ألا والصحيح ما ذكر في (ب).
(٤) في (ب) الإجارة.
(٥) في (ب) الكل.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) ساقطة من (ب).