للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والراهن، على ما ذكر في المبسوط (١) فقال ولا سعاية على العبد لأنه نفذ العتق فيه من جهة مالكه ولا حق لأحد في ماله بخلاف المريض يعتق عبده وعليه دين، فهناك تجب السعاية عليه لحق الغرماء، وكذلك الراهن إذا أعتق المرهون وهو معسر فإنه يجب السعاية على العبد لحق المرتهن.

وذكر في الذخيرة (٢) إن مسألة الإعتاق والطلاق على ثلاثة أوجه، وإن الرجل إذا أكره على عتاق عبده بوعيد تلف فقال للعبد أنت حر فهذه المسألة على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن يقول خطر ببالي الإخبار بالحرية فيما مضى [كاذبا] (٣) وقد أردت ذلك [المرتهن] (٤) لا إنشاء الحرية، وفي هذا الوجه يعتق العبد في القضاء ولا يعتق فيما بينه وبين ربه لأنه عدل عما أكره عليه وكان طائعا في الإقرار فلا يصدقه القاضي في دعوى الإخبار كاذبا ولا يضمن المكره شيئا لأن العبد إنما عتق بالإقرار طائعا فلا يكون على المكره ضمان لأن المكره [إنما يضمن فيما يضمن] (٥) إذا أتى المأمور بما أمره على وفق إكراهه.

والثاني: أن يقول خطر ببالي الإخبار كاذبا وتركت ذلك وأردت عتقا مستقبلا كما طلب مني وفي هذا الوجه عتق العبد في القضاء وفيما بينه وبين ربه، وهذا ظاهر ويكون المكره ضامنا قيمة العبد.

والثالث: أن يقول لم يخطر ببالي شيء وقد أتيت بما طلب مني، والجواب في هذا الوجه نظير الجواب في الوجه الثاني والجواب فيما إذا أكره على طلاق امرأته قد سمى لها


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٦٢).
(٢) انظر: الفتاوي الهندية للشيخ نظام (٥/ ٤٢).
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من (ب).