للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مهرا (١) إلا أنه لم يدخل بها نظير الجواب فيما إذا أكرهه على عتق العبد في حق وقوع الطلاق ورجوع الزوج على المكره إلا أن الرجوع هنا بنصف الصداق وثمة بقيمة العبد، بأن جاءت الفرقة من قبلها بأن تمكن ابن زوجها من نفسها من غير كره أو ارتدت والعياذ بالله (بخلاف ما إذا دخل بها) أي لا يرجع الزوج هنا على المكره شيء من المهر لأن الصداق كله قد تقرر على الزوج بالدخول، والمكره [إنما أتلف عليه] (٢) ملك النكاح، وملك النكاح لا يتقوم بالإتلاف على الزوج عندنا، ولهذا لا نوجب على شاهدي الطلاق بعد الدخول ضمانا عند الرجوع، ولا على المرأة إن ارتدت [من] (٣) بعد الدخول، ولا على القاتل لمنكوحة الغير خلافا للشافعي فإنه يجعل البضع مضمونا بمهر المثل عند الإتلاف على الزوج (٤) كما هو مضمون بمهر المثل عند دخوله في ملك النكاح ولكنا نقول البضع ليس بمال متقوم، فلا يجوز أن يكون مضمونا بالمال، لأنه لا


(١) المهر لغة: الصداق، والجمع مهور؛ وقد مهر المرأة يمهرها ويمهرها مهرا وأمهرها.
انظر: الصحاح للفارابي (٢/ ٨٢١)، لسان العرب (٥/ ١٨٤).
اصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا. والمهر: هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو بالعقد. وله أسام: المهر، والصداق، والنحلة، والأجر، والفريضة، والعقر. لا خلاف لأحد في صحة النكاح بلا تسمية المهر، قال الله عز وجل {فانكحوا} [النساء: ٣] فلو شرطنا التسمية فيه زدنا على النص.
انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (٢/ ٤٣٤)، العناية شرح الهداية (٣/ ٣١٦).
(٢) في (أ) إنما يكون تلف على وفي (ب) إنما تلف عليه والصحيح ما ذكر في (ب) لموافقته ما ذكر في المبسوط.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) يقول الماوردي: فأما ضمان الأصل: فقد اختلف قول الشافعي فيه: هل يضمن بما في مقابلته أو به في نفسه على قولين: أحدهما: وهو قوله في الجديد: أنه يضمن بما في مقابلته وهو البضع، وليس للبضع مثل فضمن بقيمته، وقيمته مهر المثل، فيكون الصداق على هذا القول مضمونا على الزوج إن تلف بمهر المثل. والقول الثاني: وهو قوله في القديم أنه يكون مضمونا في نفسه لا بما في مقابلته كسائر الأعيان المضمونة فعلى هذا إن كان الصداق مما له مثل كالدراهم، والدنانير والبر، والشعير، ضمنه بمثله في جنسه، ونوعه، وصفته، وقدره. وإن كان مما لا مثل له كالثياب، والعبيد والمواشي، ضمنه بقيمته.
انظر: الحاوي الكبير للماوردي الشافعي (٩/ ٤٢٠).