انظر: الصحاح للفارابي (٢/ ٨٢١)، لسان العرب (٥/ ١٨٤). اصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا. والمهر: هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو بالعقد. وله أسام: المهر، والصداق، والنحلة، والأجر، والفريضة، والعقر. لا خلاف لأحد في صحة النكاح بلا تسمية المهر، قال الله عز وجل {فانكحوا} [النساء: ٣] فلو شرطنا التسمية فيه زدنا على النص. انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (٢/ ٤٣٤)، العناية شرح الهداية (٣/ ٣١٦). (٢) في (أ) إنما يكون تلف على وفي (ب) إنما تلف عليه والصحيح ما ذكر في (ب) لموافقته ما ذكر في المبسوط. (٣) ساقطة من (أ). (٤) يقول الماوردي: فأما ضمان الأصل: فقد اختلف قول الشافعي فيه: هل يضمن بما في مقابلته أو به في نفسه على قولين: أحدهما: وهو قوله في الجديد: أنه يضمن بما في مقابلته وهو البضع، وليس للبضع مثل فضمن بقيمته، وقيمته مهر المثل، فيكون الصداق على هذا القول مضمونا على الزوج إن تلف بمهر المثل. والقول الثاني: وهو قوله في القديم أنه يكون مضمونا في نفسه لا بما في مقابلته كسائر الأعيان المضمونة فعلى هذا إن كان الصداق مما له مثل كالدراهم، والدنانير والبر، والشعير، ضمنه بمثله في جنسه، ونوعه، وصفته، وقدره. وإن كان مما لا مثل له كالثياب، والعبيد والمواشي، ضمنه بقيمته. انظر: الحاوي الكبير للماوردي الشافعي (٩/ ٤٢٠).